نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 693
إسم الكتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف ( عدد الصفحات : 744)
يتحالفان ويستحق أجرة المثل . مسألة - 19 - « ج » : إذا أسلمت الأم وهي حبلى من مشرك ، أو كان له منها ولد غير بالغ ، فإنه يحكم للحمل والولد بالإسلام وتبعاها ، وبه قال أهل العراق ، و « ش » . وقال « ك » : الحمل يتبعها والولد لا يتبعها . مسألة - 20 - : المراهق إذا أسلم حكم بإسلامه ، فإن ارتد بعد ذلك حكم بارتداده ، وان لم يتب قتل ، ولا يعتبر إسلامه بإسلام أبويه ، وبه قال « ح » ، و « ف » ، و « م » ، غير أنه قال : لا يقتل ان ارتد ، لان هذا الوقت ليس بوقت التعذيب حتى يبلغ . وقال « ش » : لا يحكم بإسلامه ولا بارتداده ويكون تبعا لوالديه ، غير أنه يفرق بينه وبينهما لكي لا يفتناه ، وبه قال زفر ، وفي أصحابه من قال : يحكم بإسلامه ظاهرا ، فإذا بلغ ووصف الإسلام يكون مسلما من هذا الوقت . يدل على مذهبنا روايات أصحابنا أن الصبي إذا بلغ عشر سنين أقيمت عليه الحدود التامة واقتص منه ، ونفذت وصيته وعتقه ، وذلك عام في جميع الحدود . وأيضا قوله عليه السّلام : كل مولود يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه ، حتى يعرب عنه لسانه ، فإما شاكرا واما كفورا . وهذا عام الا من أخرجه الدليل . واستدل أصحاب « ح » بإسلام علي عليه السّلام ، وهو غير بالغ وحكم بإسلامه بلا خلاف . وأجاب أصحاب « ش » عن ذلك بأن قالوا : حكمنا بإسلامه لأنه يجوز أن يكون بالغا ، لأن أقل البلوغ عند « ش » تسع سنين ، وعند « ح » إحدى عشرة سنة . واختلف الناس في وقت إسلام علي عليه السّلام ، فمنهم من قال : أسلم وله عشر سنين . ومنهم من قال : تسع سنين . ومنهم قال : إحدى عشرة سنة . قال الواقدي
693
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 693