نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 692
ليس بموضع أمانة . مسألة - 17 - « ج » : لم ينص أصحابنا على شيء من جعل اللقطة والضوال الا على إباق العبد ، فإنهم رووا أنه ان رده من خارج البلد استحق الأجرة أربعين درهما قيمتها أربعة دنانير ، وان كان من البلد بعشرة دراهم قيمتها دينار ، وفيما عدا ذلك يستحق الأجرة بحسب العادة . وقال « ش » : لا يستحق الأجرة على شيء من ذلك ، الا أن يجعل له الجاعل . وقال « ك » : ان كان معروفا برد الضوال وممن يستأجر لذلك ، فإنه يستحق الجعل وان لم يكن معروفا به فلا يستحق . وقال « ح » [1] : ان كان ضالة أو لقطة ، فإنه لا يستحق شيئا ، وان كان آبقا فرده من مسيرة ثلاثة [2] أيام وهو ثمانية وأربعون ميلا وزيادة استحق أربعين درهما ، وان نقص أحد الشرطين ، فان جاء به من مسيرة أقل من ثلاثة أيام فبحسابه ، وان كان من مسيرة يوم فثلث الأربعين ، وان كان من مسيرة يومين فثلثا الأربعين . وان كان قيمته أقل من أربعين قال « ح » ، و « م » : ينقص عن قيمته درهم ، ويستحق الباقي ان كان قيمته أربعين ، فيستحق تسعة وثلاثين . وان كان قيمته ثلاثين يستحق تسعة وعشرين . وقال « ف » : يستحق أربعين ، وان كان يسوى عشرة دراهم . والقياس أنه لا يستحق شيئا لكن أعطيناه استحسانا ، هكذا حكاه الساجي . مسألة - 18 - : إذا اختلفا ، فقال صاحب العبد الآبق : شارطتك بنصف دينار وقال الذي رده : شارطتني على دينار ، فالقول قول الجاعل مع يمينه أنه لم يجعل له دينارا ، لأنه مدعى عليه ويلزمه أجرة المثل ، لأنه رد عليه ما أبق منه . وقال « ش » :