نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 691
مكة ، وإليه ذهب عامة أهل العلم ، وذهب بعض إلى أنه يجوز التقاط لقطة مكة وإليه ذهب بعض أصحاب « ش » . وقال « ح » : لقطة الحرم حكمها حكم لقطة غير الحرم . ويدل على مذهبنا - مضافا إلى إجماع الطائفة وأخبارهم - ما روي [1] أن النبي عليه السّلام قال : في مكة لا ينفر صيدها ، ولا يعضد شجرها ، ولا يختلى خلاها ، ولا يحل لقطتها الا لمنشد ولمعرف [2] . مسألة - 13 - : يجوز للمكاتب أخذ اللقطة ، بدلالة عموم الاخبار . و « للش » فيه قولان . مسألة - 14 - : العبد إذا كان نصفه حر ونصفه مملوك ، جاز له أخذ اللقطة ، بدلالة عموم الاخبار . و « للش » فيه قولان . مسألة - 15 - : من وجد لقطة فجاء رجل ، فوصف عفاصها [3] ووكاءها ووزنها وعددها وحليتها وغلب في ظنه أنه صادق ، جاز له أن يعطيها إياه ، ولا يجب عليه ذلك إلا ببينة ، والخبر المروي عن النبي عليه السّلام أنه قال : ان جاء صاحبها والا فشأنك بها يدل على ذلك ، لأنه لا يعلم بوصفه أنه صاحبها ، وبه قال « ح » وأصحابه و « ش » . وقال أحمد بن حنبل وأهل الظاهر : يجب عليه دفعها إليه ، وبه قال « ك » ، حكاه الأسفرائني عن بعض أصحابه عنه . مسألة - 16 - : الذمي إذا وجد لقطة في دار الإسلام ، جاز له أخذها ، بدلالة عموم الاخبار . و « للش » فيه وجهان ، أحدهما : ما قلناه . والأخر ليس له ذلك ، لأنه
[1] م : دليلنا ما روى . [2] م : يعنى لمعرف . [3] العفاص : جلد يغطى به رأس القارورة أو غلافها ( المنجد ) .
691
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 691