نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 690
مسألة - 9 - : من أخذ [1] لقطة ، ثمَّ ردها إلى مكانها ، لم يجز له وكان ضامنا لأنه بلا خلاف قد ضمن [2] ، فمن ادعى زواله فعليه الدلالة ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : يزول ضمانه . مسألة - 10 - : إذا عرفها سنة ، لا يدخل في ملكه الا باختياره ، بأن يقول : اخترت ملكها ، لأنه لا دلالة على ذلك . و « للش » فيه أربعة أوجه ، الأصح عندهم ما قلناه . والثاني : يملك بمضي السنة من غير اختياره . والثالث : بمجرد القصد دون التصرف . والرابع : بالقول والتصرف . مسألة - 11 - : يكره للفاسق أخذ اللقطة وان أخذها فعل ما يفعله الأمين ، بدلالة عموم الأخبار الواردة في أحكام اللقطة ، فمن خصها بالأمين فعليه الدلالة . و « للش » فيه قولان : أحدهما ينتزع من يده ويدفع إلى أمين الحاكم ، الثاني : يضم إلى يده يد أخرى [3] . مسألة - 12 - « ج » : لقطة الحرم يجوز أخذها ويجب تعريفها سنة ، ثمَّ يكون بعد ذلك مخيرا إذا لم يجيء صاحبها بين أن يتصدق بها بشرط الضمان ، أو يحفظها على صاحبها ، وليس له أن يتملكها . وقال « ش » : من وجد بمكة فلا يخلو : اما أن يكون أخذها ليعرفها ويحفظ على صاحبها ، أو أخذها ليتملكها ، فإن [4] أخذها ليعرفها ويحفظ على صاحبها كان جائزا بلا خلاف ، وان أخذها ليتملكها ، فعنده أنه ليس له أن يلتقطها ليتملك لقطة
[1] م : من وجد . [2] د : يتضمن . [3] ح ، د : آخر . [4] م : فان كان .
690
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 690