نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 689
في يده . مسألة - 5 - « ج » : إذا عرفها سنة ، فأكلها بعد ذلك ، كان ضامنا ، ان كان لها مثل فبالمثل ، وان لم يكن لها مثل فبالقيمة ، وبه قال جميع الفقهاء ، وذهب قوم من أهل الظاهر داود وغيره إلى أنه ان أكلها بعد الحول لا يضمن ، ولا يلزمه رد المثل ولا القيمة . مسألة - 6 - : إذا وجد كلبا للصيد ، وجب أن يعرفه سنة ، فإذا مضت سنة جاز أن يصطاد [1] به ، فان تلف كان ضامنا . وقال « ش » : لا يضمن بناء منه على أن الكلب لا قيمة له ، وعندنا أن كلب الصيد له قيمة . مسألة - 7 - « ج » : اللقطة إذا كان قيمتها درهما فصاعدا ، وجب تعريفها . وان كان دون ذلك ، لا يجب تعريفها . وقال « ش » : يجب تعريفها ، قليلا كان أو كثيرا ، الا مالا يهبه [2] الناس ، ومن أصحابه من قدر ذلك بدينار . وقال « ح » : ان كان قيمتها ما يقطع فيه ، وجب تعريفها . وان كان دون ذلك ، لا يجب تعريفها [3] ، وبه قال « ك » ، غير أن « ح » قال : لا يجب القطع إلا في عشرة دراهم قيمتها دينار ، وعند « ك » يجب في ربع دينار ، و « ك » يقول : لا يعرفها أصلا ، و « ح » يقول يعرفها أقل من سنة . مسألة - 8 - : العبد إذا وجد لقطة ، جاز له أن يلتقطها ، لعموم الأخبار الواردة في ذلك . و « للش » فيه قولان .
[1] م ، د : أن يصاد . [2] ح ، م : نهبه . [3] م : والا فلا .
689
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 689