responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 689


في يده .
مسألة - 5 - « ج » : إذا عرفها سنة ، فأكلها بعد ذلك ، كان ضامنا ، ان كان لها مثل فبالمثل ، وان لم يكن لها مثل فبالقيمة ، وبه قال جميع الفقهاء ، وذهب قوم من أهل الظاهر داود وغيره إلى أنه ان أكلها بعد الحول لا يضمن ، ولا يلزمه رد المثل ولا القيمة .
مسألة - 6 - : إذا وجد كلبا للصيد ، وجب أن يعرفه سنة ، فإذا مضت سنة جاز أن يصطاد [1] به ، فان تلف كان ضامنا .
وقال « ش » : لا يضمن بناء منه على أن الكلب لا قيمة له ، وعندنا أن كلب الصيد له قيمة .
مسألة - 7 - « ج » : اللقطة إذا كان قيمتها درهما فصاعدا ، وجب تعريفها .
وان كان دون ذلك ، لا يجب تعريفها .
وقال « ش » : يجب تعريفها ، قليلا كان أو كثيرا ، الا مالا يهبه [2] الناس ، ومن أصحابه من قدر ذلك بدينار .
وقال « ح » : ان كان قيمتها ما يقطع فيه ، وجب تعريفها . وان كان دون ذلك ، لا يجب تعريفها [3] ، وبه قال « ك » ، غير أن « ح » قال : لا يجب القطع إلا في عشرة دراهم قيمتها دينار ، وعند « ك » يجب في ربع دينار ، و « ك » يقول : لا يعرفها أصلا ، و « ح » يقول يعرفها أقل من سنة .
مسألة - 8 - : العبد إذا وجد لقطة ، جاز له أن يلتقطها ، لعموم الأخبار الواردة في ذلك . و « للش » فيه قولان .



[1] م ، د : أن يصاد .
[2] ح ، م : نهبه .
[3] م : والا فلا .

689

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 689
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست