responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 688


وقال « ك » : يجوز للغني أن يأكلها ولا يجوز للفقير عكس ما قاله [1] « ح » .
ويدل على مذهبنا - مضافا إلى إجماع الفرقة وأخبارهم ، وهي أكثر من أن يحصى - ما روي عن أبي بن كعب ، قال : وجدت صرة فيها مائة دينار وروي ثمانون فأتيت النبي عليه السّلام ، فقال : أعرف عددها ووكاءها ثمَّ عرفها سنة ، قال : فجئت إليه السنة الثانية ، فقال : عرفها فجئت إليه السنة الثالثة ، فقال : استمتع بها . وهذا يدل على جواز الاستمتاع بخلاف ما قاله « ح » في الغني ، لأن أبيا كان غنيا .
مسألة - 2 - : كل ما تمنع [2] من الإبل والبقر والبغال والحمير ، فليس لأحد أخذه ، لقول النبي عليه السّلام حين سأله سائل عن الإبل الضوال : مالك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ، يعني : خفها وكرشها ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : من وجده فله أخذه مثل سائر الضوال من الغنم .
مسألة - 3 - : روى أصحابنا أن أخذ اللقطة مكروه ، وبه قال « ك » ، ومما روي في ذلك ما رواه أصحابنا من قولهم : لو أن الناس كلهم تركوها لجاء صاحبها وأخذها . وروي عن ابن عمر أنه قال : دع خيرها لشرها [3] .
و « للش » فيه قولان ، أحدهما : يجب عليه أخذه إذا كان أمينا ويخاف ضياعها .
والأخر : لا يجب غير أنه مستحب وان كان غير أمين لا يجوز له أخذها .
مسألة - 4 - : يستحب لمن وجد اللقط [4] أن يشهد عليها ، وهو أحد قولي « ش » . والأخر : يجب عليه الاشهاد .
وقال « ح » : ان أشهد ، فإنه يكون أمانة . وان لم يشهد ، يكون مضمونا عليه



[1] م : سقط « عكس ما قاله ح » .
[2] خ ، م : يمتنع .
[3] خ : بشرها . م : وشرها .
[4] خ ، م : اللقطة .

688

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 688
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست