نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 688
وقال « ك » : يجوز للغني أن يأكلها ولا يجوز للفقير عكس ما قاله [1] « ح » . ويدل على مذهبنا - مضافا إلى إجماع الفرقة وأخبارهم ، وهي أكثر من أن يحصى - ما روي عن أبي بن كعب ، قال : وجدت صرة فيها مائة دينار وروي ثمانون فأتيت النبي عليه السّلام ، فقال : أعرف عددها ووكاءها ثمَّ عرفها سنة ، قال : فجئت إليه السنة الثانية ، فقال : عرفها فجئت إليه السنة الثالثة ، فقال : استمتع بها . وهذا يدل على جواز الاستمتاع بخلاف ما قاله « ح » في الغني ، لأن أبيا كان غنيا . مسألة - 2 - : كل ما تمنع [2] من الإبل والبقر والبغال والحمير ، فليس لأحد أخذه ، لقول النبي عليه السّلام حين سأله سائل عن الإبل الضوال : مالك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ، يعني : خفها وكرشها ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : من وجده فله أخذه مثل سائر الضوال من الغنم . مسألة - 3 - : روى أصحابنا أن أخذ اللقطة مكروه ، وبه قال « ك » ، ومما روي في ذلك ما رواه أصحابنا من قولهم : لو أن الناس كلهم تركوها لجاء صاحبها وأخذها . وروي عن ابن عمر أنه قال : دع خيرها لشرها [3] . و « للش » فيه قولان ، أحدهما : يجب عليه أخذه إذا كان أمينا ويخاف ضياعها . والأخر : لا يجب غير أنه مستحب وان كان غير أمين لا يجوز له أخذها . مسألة - 4 - : يستحب لمن وجد اللقط [4] أن يشهد عليها ، وهو أحد قولي « ش » . والأخر : يجب عليه الاشهاد . وقال « ح » : ان أشهد ، فإنه يكون أمانة . وان لم يشهد ، يكون مضمونا عليه
[1] م : سقط « عكس ما قاله ح » . [2] خ ، م : يمتنع . [3] خ : بشرها . م : وشرها . [4] خ ، م : اللقطة .
688
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 688