responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 685


وقال جميع الفقهاء : انها إذا كانت لمن فوقه أو لمن هو مثله ، لا يقتضي الثواب . وإذا كانت لمن دونه اختلفوا ، فقال « ح » : لا يقتضي الثواب ، وبه قال « ش » في قوله الجديد . وقال في قوله القديم : يقتضي الثواب ، وبه قال « ك » .
مسألة - 14 - : إذا ثبت أن الهبة يقتضي الثواب ، فلا يخلو : اما أن يطلق ، أو يشرط الثواب ، فإن أطلق فإنه يقتضي ثواب مثله على ما جرت به العادة .
و « للش » فيه ثلاثة أقوال على قوله انها يقتضي الثواب : أحدها مثل ما قلناه .
والثاني يثيبه حتى يرضى الواهب . والثالث : يثيبه بقدر قيمة الهبة أو مثلها .
يدل على ما قلناه ان أصل الثواب انما أثبتناه في الهبة بالعادة ، فكذلك مقدارها وان قلنا انه لا مقدار فيها أصلا وانما هي ما يثاب عنها ، قليلا كان أو كثيرا كان قويا لعموم الاخبار وإطلاقها .
مسألة - 15 - : إذا شرط الثواب ، فان كان مجهولا صح ، لأنه وافق ما يقتضيه الإطلاق ، وان كان معلوما كان أيضا صحيحا ، لأنه لا مانع منه ، ولقوله عليه السّلام « المؤمنون عند شروطهم » .
و « للش » فيه قولان ، أحدهما : يصح ، لأنه إذا صح مع الجهل فمع العلم أولى . والثاني : لا يصح .
مسألة - 16 - : إذا تلف الموهوب في يد الموهوب له ، بطل الثواب ولا يرجع عليه بمثله ولا قيمته ، لأن الأصل براءة الذمة ، وإيجاب القيمة يحتاج إلى دليل .
و « للش » فيه وجهان ، أحدهما : ما قلناه . والأخر : يرجع عليه بقيمته .
مسألة - 17 - « ج » : إذا وهب ثوبا خاما لمن له الرجوع في هبته وهو الأجنبي على مذهبنا والولد على مذهب « ش » ، فقصره الموهوب له ، لم يكن للواهب الرجوع فيه ، لإجماع الفرقة وأخبارهم على أنه إذا تصرف الموهوب له في الهبة لم يكن

685

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 685
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست