responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 686


للواهب الرجوع فيها .
و « للش » فيه قولان ، ان قال : القصارة بمنزلة الزيادة المتميزة ، كان الواهب شريكا للموهوب له بقدر القصارة ، وان قال : القصارة بمنزلة الزيادة المتصلة ، فالثوب للواهب بقصارته ولا حق للموهوب له فيه .
مسألة - 18 - « ج » : الدار المستأجرة يصح هبتها وبيعها لغير المستأجر ، لإجماع الفرقة على صحة بيع المستأجر ، وكل من قال بصحة بيعها ، قال بصحة هبتها . و « للش » في صحة بيعها وهبتها قولان .
مسألة - 19 - : إذا وهب له شيئا من حلي ذهب أو فضة ، فأثابه في المجلس قبل التفرق أو بعد التفرق بجنسه من النقود أو بغيره بمثله أو بما زاد عليه أو نقص ، كل ذلك جائز ولا يفسد ، لأن أحكام الصرف انما يراعى في البيع وليس الهبة بيعا ولا صرفا .
وقال « ش » : حكم ذلك حكم الصرف ، فما صح في الصرف صح هاهنا ، وما فسد في الصرف فسد هاهنا .
مسألة - 20 - : إذا كان له على غيره حق جاز له بيعه ويكون مضمونا ، ويجوز هبته ورهنه ، ولا يلزمان الا بالقبض ، لإجماع الطائفة على جواز بيع الديون ، ولا مانع من هبته ولا رهنه ، وعموم الأخبار يقتضي جوازهما .
و « للش » فيه ثلاثة أوجه ، أحدها : يصح بيعه وهبته ، ويلزم الهبة بنفس العقد ، ولا يشرط القبض في لزومه ، ولا يصح رهنه . والثاني : أنه يصح البيع والهبة ، ولا يلزم الهبة إلا بالقبض ، ويصح الرهن ولا يلزم الا بالقبض ، وذلك مثل قولنا والثالث :
لا يصح بيعه ولا هبته ولا رهنه ، لأنه غير مقدور على تسليمه ، فهو كالطير في الهواء .
مسألة - 21 - : إذا وهب في مرضه المخوف شيئا وأقبضه ثمَّ مات ، فمن أصحابنا من قال : لزمت الهبة في جميع الموهوب ولم يكن للورثة فيها شيء .
ومنهم من قال : يلزم في الثلث ويبطل فيما زاد عليه ، وبه قال جميع الفقهاء .

686

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 686
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست