responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 684


وهب .
وكذلك في كل شخصين لو كان أحدهما ذكرا والأخر أنثى ، لم يجز لأحدهما أن يتزوج بالآخر ، وذلك مثل عم الرجل وخاله وأخيه وأبيه . وهذا عندنا مستحب ، والواجب الولد فقط .
وقال « ش » : للوالد والوالدة أن يسترجعا هبتهما على كل حال من الولد وذي الرحم ، ذكرا كان أو أنثى .
وقال « ك » : ان كان الولد قد انتفع بالهبة ، مثل أن يكون قد زوج الرجل بالمال الذي وهب له لم يجز الرجوع فيه ، وان كان لم ينتفع بعد كان له الرجوع فيه .
مسألة - 12 - « ج » : إذا وهب لأجنبي وقبضه ، أو لذي رحم غير الولد ، كان له الرجوع فيه ، ويكره الرجوع في الهبة لذي الرحم .
وقال « ح » : يجوز له الرجوع فيما يهب للأجنبي ولكل قريب إذا لم يكن ذا رحم محرم منه بالنسب على ما مضى من تفسيره ، وأجرى الزوجة مجرى الرحم المحرم بالنسب ، وقال : فإذا وهب أحد الزوجين للآخر لم يكن للواهب الرجوع فيها ، وقد روى ذلك قوم من أصحابنا في الزوجين .
وقال « ش » : إذا وهب بغير الولد وقبض لزمه ، ولا رجوع له بعد ذلك .
دليلنا [ مضافا إلى إجماع الفرقة وأخبارهم ] [1] ما رواه أبو هريرة عن النبي عليه السّلام أنه قال : الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها ، وروي عن علي أنه قال :
الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها .
مسألة - 13 - : الهبات على ثلاثة أضرب : هبة لمن فوقه ، وهبة لمن دونه ، وهبة لمن هو مثله ، وكلها يقتضي عندنا الثواب ، بدلالة عموم الأخبار التي رواها أصحابنا أن الهبة يقتضي الثواب ، ولم يخصوا منها نوعا دون نوع .



[1] ما بين المعقوفتين سقط من نسخة « م » .

684

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 684
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست