responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 683

إسم الكتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف ( عدد الصفحات : 744)


عليه السّلام قال : سووا بين أولادكم في العطية ، ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت الإناث . وهذا نص .
وروى الشعبي عن النعمان بن بشير ، قال : نحلني أبي نخلا وروي غلاما ، فقالت أمي عمرة بنت رواحة : ائت رسول اللَّه فأتى النبي عليه السّلام فذكر ذلك له ، فقال : إني نحلت ابني النعمان نخلا وان عمرة سألتني أن أشهدك على ذلك ، فقال :
ألك ولد سواه ؟ قال : نعم قال أفكلهم [1] أعطيته مثل ما أعطيت النعمان ؟ فقال : لا ، قال : هذا جور ، وروي فاشهد على هذا غيري .
وروي أليس يسرك أن يكونوا لك في البر واللطف سواء ؟ قال : نعم ، قال :
فاشهد على هذا غيري وروي أن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم ، كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك . وفي رواية « ش » أليس يسرك أن يكونوا في البر إليك سواء ؟ قال : نعم ، قال : فارجعه ، وروي فاردده .
مسألة - 10 - « ج » : إذا خالف المستحب ففضل بعضهم على بعض وقعت العطية موقعها ، وجاز له أن يسترجعها ويسوى بينهم إذا كانوا كبارا .
وقال « ش » : يصح استرجاعها على كل حال ، وان لم يسترجعها فلا شيء عليه .
وقال طاوس ، و « ق » ، ومجاهد : لا يصح تلك العطية وتكون باطلة وتكون ميراثا بينهم على فرائض اللَّه إذا مات . وقال « د » ، وداود : يجب عليه أن يسترجعها إذا خالف المستحب .
مسألة - 11 - « ج » : إذا وهب الوالد لولده وان علا أو الأم لولدها وان علت وقبضوا ان كانوا كبارا أو صغارا ، لم يكن لهما الرجوع فيه ، وبه قال « ح » ، وقال أيضا مثل ذلك في كل ذي رحم محرم [2] بالنسب ، وليس له الرجوع فيما



[1] د ، أو كلهم .
[2] ح ، د : محرم ، م ذي محرم .

683

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 683
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست