responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 682


مسألة - 7 - « ج » : ان قال أعمرتك على أنك ان مت أنت رجع إلي كان هذا صحيحا عندنا ، فإذا مات عاد إليه . و « للش » فيه قولان مثل المسألة الأولى .
مسألة - 8 - : « ج » : الرقبى جائزة وهي والعمرى سواء ، وانما خالفهما [1] في اللفظ ، فإنه يقول أرقبتك هذه الدار مدة حياتك ، أو مدة حياتي .
وقال « ش » : حكمها حكم العمرى ، ومعناه إذا قال : أعمرتك على أن ان مت أنا فهي لك ولورثتك ، وان مت أنت ترجع علي . وقال المزني : الرقبى إذا جعل لمن يتأخر موته ولهذا سمي الرقبى ، لان كل واحد منهما يترقب موت صاحبه .
وقال « ح » : العمرى جائزة والرقبى باطلة ، لأن صورتها أن تقول : أرقبتك هذه الدار ، فان مت قبلك كانت الدار لك ، وان مت قبلي كان الدار راجعة إلي وباقية على ملكي كما كانت وهذا تمليك بصفة ، كما إذا قال إذا جاء رأس الشهر فقد وهبت لك داري ، فان ذلك لا يصح .
يدل على ما ذهبنا إليه - مضافا إلى إجماع الفرقة وأخبارهم - ما رواه جابر أن النبي عليه السّلام قال : يا معشر الأنصار أمسكوا عليكم أموالكم لا تعمروها ولا ترقبوها فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له ولورثته . فجمع بين العمرى والرقبى وجوزهما معا .
مسألة - 9 - : إذا أعطى الإنسان ولده ، يستحب له أن لا يفضل بعضهم على بعض ، سواء كانوا ذكورا أو إناثا وعلى كل حال ، وبه قال « ح » ، و « ك » ، و « ش » ، و « ف » .
وقال « د » ، و « ق » ، و « م » : يفضل الذكور على الإناث على حسب التفضيل في الميراث وبه قال شريح .
دليلنا : الأخبار المروية عن النبي والأئمة عليهم السّلام . وروى ابن عباس أن النبي



[1] ح ، د : تخالفهما .

682

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 682
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست