responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 670


مسألة - 9 - : ما حماه الإمام يجري عندنا مجرى ما حماه النبي عليه السّلام ، فان غيره هو أو غيره غيره من الأئمة القائمين مقامه أو غيره غير الإمام بإذنه جاز ذلك فأما غيرهم فلا يجوز ذلك بحال .
وقال « ش » ينظر ، فان غير ذلك هو أو غيره من الأئمة ، أو أحياه [1] رجل من الرعية ، يصح ذلك وملكه بالإحياء ، فأما إذا أحياه رجل من الرعية بغير إذنه فهل يملك ؟ فيه قولان .
مسألة - 10 - « ج » : حريم البئر أربعون ذراعا ، وحريم العين خمسمائة ذراع ، وبه قال « ح » .
وقال « ش » : على قدر الحاجة إليه ولم يحده ، بل قال : على ما جرت به العادة .
مسألة - 11 - : إذا سبق نفسان إلى المعادن الظاهرة أقرع بينهما الأمام ، فمن خرج اسمه قدمه ليأخذ حاجته ، بدلالة إجماع الفرقة على أن كل أمر مجهول فيه القرعة وهذا من المشتبه .
و « للش » فيه أقوال ثلاثة ، الصحيح عندهم ما قلناه . والثاني أنه مخير في تقديم أيهما شاء . والثالث يقيم غيرهما في أخذ ما فيه ويقسمه [2] بينهما .
مسألة - 12 - : لا يجوز للإمام أن يقطع أحدا شيئا من الشوارع والطرقات وأرجاء [3] الجوامع ، لان هذه المواضع الناس فيها مشتركون ، ولا يملكها أحد بعينه ، ولا دلالة على أن للسلطان إقطاعها . وقال « ش » : للسلطان أن يقطع ذلك .



[1] م : واختاره .
[2] م : وتقسيمه .
[3] م : ولارحاب ، ح : وارحاب خ والارحاب .

670

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 670
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست