نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 671
مسألة - 13 - : إذا ملك البئر بالاحياء وخرج ماؤها ، فإنه أحق [1] بها من غيره بقدر حاجته وحاجة ماشيته ، وما يفضل عن ذلك وجب عليه بذله لغيره لحاجته إليه للشرب له ولماشيته ، ولا يجب عليه بذله لسقي زرعه ، بل يستحب له ذلك ، وبه قال « ش » . وقال أبو عبيد بن خربوذ : يستحب له ذلك لسقي غيره وسقي مواشيه وسقي زرعه ولا يجب على حال ، وفي الناس من قال : يجب عليه بذله بلا عوض لشرب الماشية ولسقي الزرع . وفيهم من قال : يجب عليه بالعوض ، فأما بلا عوض فلا . دليلنا : ما رواه أبو هريرة أن النبي عليه السّلام قال : من منع فضل الماء ليمنع به الكلاء منعه اللَّه فضل رحمته يوم القيامة . وفيه أدلة : أحدها أنه توعد على المنع . والثاني أنه يجب عليه البذل بلا عوض . والثالث أن الفاضل هو الذي يجب بذله دون ما يحتاج إليه لماشيته وزرعه . وروى ابن عباس أن النبي عليه السّلام قال : الناس شركاء في الثلاث : الماء ، والنار والكلاء . وروى جابر أن النبي عليه السّلام نهى عن بيع فضل الماء . ولا يمكن حمله الا على هذا الموضع .