responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 669


أذن له فيه فأحياها لم يملك .
يدل [1] على ما قلناه قوله عليه السّلام : من أحيا أرضا ميتة فهي له . وقوله : من أحاط حائطا على أرض فهي له . وهذا عام .
مسألة - 5 - : إذا أحيا أرضا مواتا بقرب العامر الذي هو لغيره بإذن الإمام ملك بالإحياء ، بدلالة عموم قوله عليه السّلام « من أحيا أرضا ميتة فهي له » وبه قال « ش » غير أنه لم يعتبر إذن الأمام .
وقال « ك » : لا يملك ، لأن في ذلك ضررا على هذا العامر .
مسألة - 6 - : للإمام أن يحمى الكلأ لنفسه ولعامة المسلمين ، لقيام الدلالة على عصمته ، وعلى أن أفعاله حجة وصواب ، ولقوله عليه السّلام : لا حمى الا للَّه ولرسوله ولأئمة المسلمين .
وقال « ش » : فإن أراد لنفسه لم يكن له ذلك ، وان حماه للمسلمين ففيه قولان :
الصحيح أن له ذلك ، وبه قال « ح » .
مسألة - 7 - : للإمام أن يحمى للخيل المعدة في سبيل اللَّه ونعم الجزية ونعم الصدقة والضوال ، لأن في ذلك مصلحة للمسلمين ، ولان الموات ملك الأمام [2] عندنا ، فله أن يحمي لما يشاء ، وهو قول « ش » إذا قال : له أن يحمي . وقال « ك » :
لا يحمي إلا للخيل التي هي للمجاهدين .
مسألة - 8 - : ما حماه رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، فإنه لا يجوز حله ولا نقضه لأحد بعده لان فعله حجة يجب الاقتداء به مثل قوله .
وقال « ش » : ينظر فان كان سبب الذي حماه له باقيا لم يجز نقضه ، وان كان السبب قد زال ففيه وجهان ، والصحيح عندهم أنه لا يجوز .



[1] م : دليلنا .
[2] م : للإمام .

669

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 669
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست