نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 669
أذن له فيه فأحياها لم يملك . يدل [1] على ما قلناه قوله عليه السّلام : من أحيا أرضا ميتة فهي له . وقوله : من أحاط حائطا على أرض فهي له . وهذا عام . مسألة - 5 - : إذا أحيا أرضا مواتا بقرب العامر الذي هو لغيره بإذن الإمام ملك بالإحياء ، بدلالة عموم قوله عليه السّلام « من أحيا أرضا ميتة فهي له » وبه قال « ش » غير أنه لم يعتبر إذن الأمام . وقال « ك » : لا يملك ، لأن في ذلك ضررا على هذا العامر . مسألة - 6 - : للإمام أن يحمى الكلأ لنفسه ولعامة المسلمين ، لقيام الدلالة على عصمته ، وعلى أن أفعاله حجة وصواب ، ولقوله عليه السّلام : لا حمى الا للَّه ولرسوله ولأئمة المسلمين . وقال « ش » : فإن أراد لنفسه لم يكن له ذلك ، وان حماه للمسلمين ففيه قولان : الصحيح أن له ذلك ، وبه قال « ح » . مسألة - 7 - : للإمام أن يحمى للخيل المعدة في سبيل اللَّه ونعم الجزية ونعم الصدقة والضوال ، لأن في ذلك مصلحة للمسلمين ، ولان الموات ملك الأمام [2] عندنا ، فله أن يحمي لما يشاء ، وهو قول « ش » إذا قال : له أن يحمي . وقال « ك » : لا يحمي إلا للخيل التي هي للمجاهدين . مسألة - 8 - : ما حماه رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، فإنه لا يجوز حله ولا نقضه لأحد بعده لان فعله حجة يجب الاقتداء به مثل قوله . وقال « ش » : ينظر فان كان سبب الذي حماه له باقيا لم يجز نقضه ، وان كان السبب قد زال ففيه وجهان ، والصحيح عندهم أنه لا يجوز .