responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 655


اكتراها .
وقال « ش » أيضا : لا يزول ضمانه إذا ردها إلى حلوان ، وبه قال « ف » ، و « ح » .
وقال « ف » : وكان « ح » يقول لا يزول الضمان بردها إلى هذا المكان ثمَّ رجع ، فقال :
يزول الضمان عنه ، وقال زفر ، و « م » : يزول الضمان عنه ، كما لو تعدى في الوديعة ، ثمَّ ردها إلى مكانها . وعلى هذه المسألة إجماع الفرقة .
مسألة - 10 - : إجارة الفحل للضراب مكروه وليس بمحظور ، وعقد الإجارة عليه غير فاسد ، لأن الأصل الإباحة .
وقال « ك » : ليس بمكروه . وقال « ح » ، و « ش » : الإجارة فاسدة والأجرة محظورة .
مسألة - 11 - « ج » : يجوز الإجارة إلى أي وقت شاء ، وبه قال أهل العراق . و « للش » قولان : أحدهما لا يجوز المدة في الإجارة أكثر من سنة ، والثاني مثل ما قلناه . وله قول آخر انه يجوز ثلاث سنين ، وقال : يجوز المساقاة سنتين .
مسألة - 12 - : إذا استأجر دارا أو غيرها من الأشياء وأراد أن يوجرها بعد القبض ، فإنه يجوز إذا أحدث فيها حدثا أن يوجرها بأقل مما استأجرها أو أكثر أو مثله ، وسواء آجرها من المؤجر أو من غيره . كل ذلك سواء وبه قال « ش » الا ان « ش » لم يراع احداث الحدث [1] .
وقال « ح » : ان آجرها من المكري بمثل تلك [2] الأجرة أو أقل منها ، فإنه يجوز . وان آجرها [3] بأكثر ، فإنه لا يجوز كما قال في البيع ، وان آجرها من غير المكري فكما قلناه .



[1] د : احداث أو يحدث ، ح ، احداث بحدث .
[2] ليس في نسخة ، م ، ( تلك ) .
[3] في نسخة م ، ( آجر ) .

655

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 655
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست