responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 654


قبل استيفاء المنفعة ، فإنه ينفسخ الإجارة ، لأن المعقود عليه هو المنفعة وقد تعذرت ، فوجب أن ينفسخ الإجارة ، وهو مذهب « ح » ، و « ك » ، و « ش » .
وقال أبو ثور : لا ينفسخ الإجارة والتلف من ضمان المكتري ، لان هذه المنفعة صارت في حكم المقبوض كالعين .
مسألة - 7 - « ج » : الموت يبطل الإجارة ، سواء كان موت المؤجر أو المستأجر ، بدلالة إجماع الفرقة وأخبارهم ، وبه قال « ح » ، وأصحابه ، والليث بن سعد ، و « ر » .
وقال « ش » : الموت لا يفسخ الإجارة من أيهما كان ، وبه قال « ك » ، و « د » ، و « ق » ، وأبو ثور ، وفي أصحابنا من قال : موت المستأجر يبطلها ، وموت المؤجر لا يبطلها [1] .
وهذا القول شاذ لا معول عليه .
مسألة - 8 - : « ج » : إذا اكترى دابة من بغداد إلى حلوان ، فركبها إلى همدان ، فإنه يلزمه أجرة المسمى من بغداد إلى حلوان ، ومن حلوان إلى همدان أجرة المثل ، وبه قال « ح » .
وقال « ش » : لا يلزمه أجرة التي تعدى فيها ، بناء على أصله أن المنافع لا يضمن بالغصب . وقال « ك » : ان كان قد تجاوز بها شيئا يسيرا ، فإنه كما قلنا . وان تعدى فيها شيئا كثيرا ، فإن المكري بالخيار ان شاء أخذ منه أجرة المثل لذلك التعدي ، وان شاء أخذ منه قيمة الدابة .
مسألة - 9 - « ج » : ويضمن الدابة بتعديه فيها من حلوان بلا خلاف إذا لم يكن صاحبها معها ، فان ردها إلى حلوان ، فإنه لا يزول ضمانه عندنا ، وان ردها إلى بغداد إلى يد صاحبها زال ضمانه ، وعليه أجرة المثل فيما تعدى على ما مضى ، ويكون عليه ضمانها من وقت التعدي إلى حين التلف ، لا من يوم



[1] سقط « و موت المؤجر لا يبطلها » من نسخة « د » .

654

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 654
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست