نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 656
مسألة - 13 - : الإجارة لا يخلو من أحد أمرين : اما أن يكون معينة ، أو في الذمة . فإن كانت معينة ، مثل أن قال : استأجرت منك هذه الدار وهذا العبد سنة ، فإنه لا يمتنع دخول خيار الشرط فيه . وان كانت في الذمة فكذلك ، لأن الأصل جوازه ولا مانع منه ، وهو مذهب « ح » ، لان عنده يجوز أن يستأجر أرضا أو دارا بعد شهر . وقال « ش » : ان كانت الإجارة معينة ، لا يجوز أن يدخله خيار الشرط ، لان من شرط هذه الإجارة أن يكون المدة متصلة بالعقد ، فيقول : آجرتك سنة من هذا اليوم ، وان شرط خيار الثلاث بطلت . وأما خيار المجلس ، فهل ثبت له ؟ فيه وجهان ، وعندنا أنه لا يمتنع ذلك إذا شرط ، وان لم يشرط فلا خيار للمجلس . مسألة - 14 - : إذا قال آجرتك هذه الدار شهرا ، ولم يقل من هذا الوقت وأطلق ، فإنه لا يجوز . وكذلك إذا آجره الدار في شهر مستقبل ما دخل بعد ، فإنه لا يجوز لأنه لا دلالة على جوازه ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : إذا أطلق الشهر جاز ، ويرجع الإطلاق إلى الشهر الذي يلي العقد ويتعقبه ، وإذا آجره شهرا مستقبلا جاز ذلك . مسألة - 15 - : إذا آجره شهرا من وقت العقد ولم يسلمها إليه حتى مضت [1] أيام انفسخت الإجارة في مقدار ما مضى ، ويصح في الذي بقي ، بدلالة أن انفساخها فيما مضى مجمع عليه ، وفيما بعد يحتاج إلى دلالة ، ولا دلالة عليه . وقال « ش » : ينفسخ فيما مضى ، وفيما بقي على طريقتين . ومنهم من قال : على قولين . ومنهم من قال : يصح قولا واحدا . مسألة - 16 - : إذا اكترى بهيمة ليركبها إلى النهروان مثلا ، أو يقطع بها