responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 653

إسم الكتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف ( عدد الصفحات : 744)


فإذا أكرى جماله من إنسان ليحج بها ، ثمَّ بدا له من ذلك لم يملك فسخ الإجارة .
وكذلك ان آجر داره أو دكانه وأراد السفر ، ثمَّ بدا له من السفر لم يكن له فسخ الإجارة ، الا أن أصحابه يقولون : للمكري فسخ الإجارة بعذر كالمكتري سواء ، ولا يبينون الموضع الذي يكون له الفسخ .
مسألة - 3 - « ج » : من استأجر دارا أو دابة أو عبدا ، فإن المستأجر يملك تلك المنفعة ، والمؤجر يملك الأجرة بنفس العقد ، حتى أن المستأجر عندنا أحق بملك المنفعة من مالكها ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : المؤجر يملك الأجرة بنفس العقد ، والمستأجر لا يملك المنفعة وانما تحدث في ملك المكري ، ثمَّ يملك المكتري من المكري حدوثه في ملكه ، فعنده المنفعة غير مملوكة ، وانما المكري يملك حدوثها ، والمكتري يملك من المكري بعد ذلك . وعلى مذهبنا المكتري يملك المنفعة بنفس العقد .
مسألة - 4 - « ج » : إذا أطلقا عقد الإجارة ولم يشرطا تعجيل الأجرة ولا تأجيله ، فإنه يلزم الأجرة عاجلا ، وبه قال « ش » .
وقال « ك » : انما يلزمه أن يسلم إليه الأجرة جزءا فجزءا ، فكلما استوفى جزءا من المنفعة لزمه أن يوفيه ما في مقابلته من الأجرة .
وقال « ح » وأصحابه : القياس ما قال « ك » ، ولكن يشق ذلك ، فمهما استوفى منفعة يوم فعليه تسليم ما في مقابلته . وقال « ر » : لا يلزمه تسليم شيء من الأجرة ما لم تنقض مدة الإجارة كلها .
مسألة - 5 - : إذا قال آجرتك هذه الدار كل شهر بكذا ، كانت إجارة صحيحة ، لأن الأصل جوازه ، ولا دلالة على بطلانه ، وهو مذهب « ح » . وقال بعض أصحاب « ش » : هذه إجارة باطلة .
مسألة - 6 - : إذا استأجر دارا أو عبدا سنة ، فتلف المعقود عليه بعد القبض

653

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 653
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست