responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 645


قد جعلا له نصف جميع المال ، فكان الباقي بينهما على ما شرطا .
وقال أصحاب « ش » : هذا غلط ، لأن أحدهما إذا شرط الثلث والأخر الثلاثين بقي نصف الربح لهما وهو تسعة مثلا ، وكان من سبيله أن يكون لأحدهما منه ستة وللآخر ثلاثة ، فإذا شرطاه نصفين أخذ أحدهما فضلا عن شريكه بحق المال سهما ونصف ، وذلك غير جائز . والذي يقتضيه مذهبنا أنه لا يمنع من صحة هذا الشرط مانع والأصل جوازه .
مسألة - 14 - : إذا دفع إليه ألفا للقراض ، فاشترى به عبدا للقراض ، فهلك الألف قبل أن يدفعه في ثمنه اختلف الناس فيه على ثلاثة مذاهب : فقال « ح » ، و « م » :
يكون المبيع لرب المال ، وعليه أن يدفع إليه ألفا غير الأول ليقضي به دينه ، ويكون الألف الأول والثاني قراضا ، وهما معا رأس المال .
وقال « ك » : رب المال بالخيار بين أن يعطيه ألفا غير الأول ليقضي به الدين ، ويكون الألف الثاني رأس المال دون الأول ، أو لا يدفع إليه شيئا فيكون المبيع للعامل والثمن عليه .
ونقل البويطي عن « ش » أن المبيع للعامل والثمن عليه ولا شيء على رب المال ، وهو اختيار أبي العباس ، وهو الذي يقوى في نفسي .
لأنه لا يخلو : أن يكون الألف تلف قبل الشراء أو بعده ، فان كان قبل الشراء وقع الشراء للعامل ، لأنه اشتراه بعد زوال القراض ، وان كان التلف بعد الشراء وقع الشراء لرب المال ، وعليه أن يدفع الثمن من ماله الذي سلمه إليه ، فإذا هلك المال تحول الملك إلى العامل ، وكان الثمن عليه ، لان رب المال انما فسح للعامل في التصرف في ألف : اما أن يشتريه به بعينه ، أو في الذمة وينقد منه ولم يدخل من ماله في القراض أكثر منه .
مسألة - 15 - : ليس للعامل أن يبيع بالدين إلا بإذن رب المال ، لأنه تصرف

645

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 645
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست