نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 644
المال ، وينفسخ القراض إذا كان معسرا ، وان كان موسرا قوم عليه بقيته لرب المال وسواء كان الربح ظاهرا أو يحتاج إلى أن يقوم ليعلم أن فيه ربحا . و « للش » فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه انه ينعتق بمقدار نصيبه ، ويلزم شراء الباقي ان كان موسرا ، وان كان معسرا قال : تبقى بقيته رقا لرب المال . والقول الثاني ان الشراء باطل . مسألة - 10 - : إذا فسخ رب المال القراض ، وكان في المال شيء باعه العامل بإذن رب المال نسيئة ، لزمه أن يجيبه ، سواء كان فيه ربح أو لم يكن ، لان على العامل رد المال كما أخذه ، وإذا أخذه ناضا وجب عليه أن يرده كذلك ، وهو مذهب « ش » . وقال « ح » : ان كان فيه ربح فكما قلناه ، وان لم يكن فيه ربح لم يلزمه . مسألة - 11 - : إذا قال خذ هذا المال قراضا على أن يكون الربح كله لي كان ذلك قراضا فاسدا ، ولا يكون بضاعة ، لأن لفظ القراض يقتضي أن يكون الربح بينهما ، فإذا شرط الربح لنفسه كان فاسدا ، كما لو شرط الربح للعامل ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : يكون هذا بضاعة . مسألة - 12 - : إذا كان العامل نصرانيا ، فاشترى بمال القراض خمرا أو خنزيرا ، أو باع خمرا مثل أن كان عصيرا فاستحال خمرا فباعه ، كان جميع ذلك باطلا ، لأنه لا دليل على جوازه والتصرف في المحرمات محظور ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : الشراء والبيع صحيحان . وقال « ف » ، و « م » : الشراء صحيح والبيع باطل . مسألة - 13 - : إذا قال اثنان لواحد : خذ هذا المال قراضا ولك النصف من الربح ، ثلثه من مال هذا وثلثاه من مال الأخر ، والنصف الأخر بيننا نصفين ، قال « ش » : القراض فاسد . وقال « ح » ، وأبو ثور : يصح ويكون على ما شرطا ، لأنهما
644
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 644