responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 636


مسألة - 19 - : إذا كان للصبي شفعة وله في أخذها الحظ ولم يأخذ الولي عنه بالشفعة لم يسقط حقه ، وكان له المطالبة لها أو تركها إذا بلغ ، لأنه قد ثبت أنها حقه ، فلا يسقط بترك الولي ذلك ، كما لا يسقط ديونه وحقوقه ، وبه قال « ش » ومحمد بن الحسن ، وزفر .
وقال « ح » ، و « ف » : يسقط شفعته ، وليس له أخذها .
مسألة - 20 - : إذا كان للصبي شفعة والحظ له في تركه ، فتركه الولي وبلغ الصبي ورشد ، فان له المطالبة بالأخذ وله تركه لما قلناه في المسألة الأولى ، ولأنه لا دلالة في سقوطه بترك الولي ، وهو مذهب « م » ، وزفر ، و « ش » ، في أحد قوليه ، والقول الأخر وعليه أكثر أصحابه انه ليس له المطالبة وسقط حقه ، وبه قال « ح » ، و « ف » .
مسألة - 21 - : إذا باع شقصا بشرط الخيار ، فان كان الخيار للبائع أو لهما فلا شفعة ، وان كان الخيار للمشتري ، فإنه يجب الشفعة للشفيع ، وله المطالبة بها قبل انقضاء الخيار ، لان الملك قد ثبت بالعقد كما بيناه في كتاب البيع ، فوجبت الشفعة للشفيع على المشتري ، لأنه ملكه ، وهو مذهب « ح » ، وعليه نص « ش » . وقال الربيع : فيه قول آخر انه ليس له الأخذ قبل انقضاء [1] الخيار ، وبه قال « ك » .
مسألة - 22 - : إذا اشترى شقصا وسيفا ، أو شقصا وعبدا ، أو عرضا من العروض ، كان للشفيع الشفعة بحصته من الثمن ، ولا حق له فيما بيع معه ، لأنه لا دليل عليه ، وهو قول « ح » ، و « ش » .
و « لح » رواية شاذة أنه يأخذ الشقص والسيف معا بالشفعة . وقال « ك » : لو باع شقصا من أرض فيها غلمان يعملون له ، كان له أخذ الشقص والغلمان معا بالشفعة .
مسألة - 23 - : إذا أخذ الشفيع الشقص من المشتري أو البائع قبض المشتري أو لم يقبض ، فان دركه وعهدته على المشتري دون البائع ، لأن الشفيع انما يأخذ



[1] م : انقطاع .

636

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 636
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست