نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 631
وقال « ح » ، و « م » : البينة بينة الشفيع ، لأنه الخارج . مسألة - 7 - : إذا كان الشراء بثمن له مثل ، كالحبوب والأثمان ، كان للشفيع الشفعة بلا خلاف ، وان كان بثمن لا مثل له ، كالثياب والحيوان ونحو ذلك ، فلا شفعة له ، وبه قال الحسن البصري ، وسوار القاضي . وقال « ح » ، و « ك » ، و « ش » : له الشفعة ويأخذ بقيمة الثمن ، والاعتبار بقيمته حين العقد لا حين الأخذ بالشفعة على قول « ش » ، وعلى قول « ك » بقيمته يوم المحاكمة [1] . مسألة - 8 - : « ج » : إذا تزوج امرأة وأمهرها شقصا لا يستحق الشفعة عليها وبه قال « ح » ، وأصحابه . وقال « ش » : الشفعة تجب بمهر المثل ، وبه قال الحارث العكلي . وقال « ك » وابن أبي ليلى : يجب الشفعة لكنه يأخذ بقيمة الشقص لا بمهر المثل . مسألة - 9 - : إذا اشترى شقصا بمائة إلى سنة ، كان للشفيع المطالبة بالشفعة وهو مخير بين أن يأخذه في الحال ويعطي ثمنه حالا ، وبين أن يصبر إلى سنة ، فيطالبه بالثمن الواجب عندها ، لأن الشفعة قد وجبت بنفس الشراء والذمم لا يتساوى ، فوجب عليه الثمن حالا ، أو يصبر إلى وقت الحلول ، فيطالبه بالشفعة مع الثمن . و « للش » فيه ثلاثة أقوال : أحدها ما قلناه . والثاني أنه يأخذه بمائة إلى سنة كما اشتراه ، وبه قال « ك » ، غير أن « ك » قال : ان كان الشفيع غير ملي كان للمشتري مطالبته بضمين ثقة يضمن له الثمن إلى محله ، وهذا قوي وإليه ذهب قوم من أصحابنا ، وهو المذكور في النهاية . والثالث قاله في الشروط يأخذه بسلعة يساوي مائة إلى سنة . مسألة - 10 - : إذا مات وخلف ابنين ودارا ، فهي بينهما نصفين ، فان مات