نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 632
أحدهما وخلف ابنين كان نصف أبيهما بينهما نصفين ، ولهما النصف ولكل واحد منهما الربع ، فان باع أحدهما نصيبه من أجنبي فلا شفعة لأحد ، بدلالة الأخبار الواردة في ذلك عن أئمتنا عليهم السّلام . و « للش » فيه قولان : أحدهما الشفعة لأخيه وحده دون عمه ، وبه قال « ك » . والثاني لأخيه وعمه سواء وبه قال « ح » وأصحابه ، وهو اختيار المزني ، ومن قال من أصحابنا : ان الشفعة على عدد الرؤوس ، فهكذا يجب أن نقول . مسألة - 11 - : عندنا أن الشريك إذا كان أكثر من واحد بطلت الشفعة ، بدلالة الأخبار التي رواها أصحابنا ، فلا يتصور الخلاف في أن الشفعة على عدد الرؤوس ، أو على قدر الأنصباء وهو انفراد ، وذهب قوم من أصحابنا إلى أنها تستحق وان كانوا أكثر من واحد ، وقالوا على قدر الرؤوس ، وبه قال أهل الكوفة النخعي ، و « ر » ، والشعبي [1] ، و « ح » ، وأصحابه ، وهو أحد قولي « ش » ، واختيار المزني . والقول الأخر أنه على قدر الأنصباء ، وهو الأصح عندهم ، واختاره أبو حامد الأسفرائني ، وبه قال سعيد بن المسيب ، والحسن البصري ، وعطاء ، و « ك » ، وأهل الحجاز ، و « د » ، و « ق » ومن نصر القول الأخير من أصحابنا ، فلأخبار وردت في ذلك المعنى والأقوى عندي [2] الأول . مسألة - 12 - : المنصوص لأصحابنا أن الشفعة لا يورث ، وبه قال « ح » وأصحابه . وقال قوم من أصحابنا : أنها يورث مثل سائر الحقوق ، وهو اختيار المرتضى رحمه اللَّه ، وبه قال « ش » ، و « ك » ، وعبيد اللَّه بن الحسن العنبري البصري . مسألة - 13 - : إذا اشترى دارا ووجب للشفيع فيها الشفعة ، فأصابها هدم