نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 630
وهاهنا قال « ش » : منعت من بينه وبينه ذراع وأعطيت من هو منه على ألف ذراع . ويدل على مذهبنا - مضافا إلى إجماع الفرقة وأخبارهم - ما رواه جابر عن النبي عليه السّلام قال : الشفعة فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة . وروى أبو هريرة قال : قضى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله بالشفعة فيما لم يقسم ، وأي مال قسم وأرف عليه فلا شفعة فيه . ومعنى أرف عليه ، أي : أعلم عليه وهي لغة أهل الحجاز . مسألة - 4 - « ج » : مطالبة الشفيع على الفور ، فان تركها مع القدرة عليها بطلت شفعته ، وبه قال « ح » ، وهو أصح أقوال « ش » ، وله ثلاثة أقوال أخر أحدها : أن الشفيع بالخيار ثلاثا ثمَّ يبطل خياره ، وبه قال ابن أبي ليلى ، و « ر » . ونص في القديم على قولين أحدهما : أن خياره على التراخي ولا يسقط الا بصريح العفو ، فيقول : عفوت ، أو يلوح به بأن يقول للمشتري بعني الشقص أو هب لي ، فإن فعل شيئا من هذا ، والا كان للمشتري أن يرافعه إلى الحاكم ، فيقول : اما أن يأخذ أو يدع ، وهو ظاهر قول « ك » ، لأنه قال : له الخيار ما لم يتطاول [1] الوقت ، فقيل له : إذا مضت سنة ، فقد تطاول الوقت ، فقال : ما أظنه تطاول . والثاني : أنه على التأبيد ، كالقصاص حتى قال : لا يملك المشتري مرافعته إلى الحاكم ، بل الخيار إليه ولا اعتراض عليه . مسألة - 5 - « ج » : الشفعة لا تبطل بالغيبوبة وبه قال جميع الفقهاء ، وحكي عن النخعي أنه قال الشفعة تبطل بالغيبة . مسألة - 6 - : إذا اختلف المشتري والشفيع في الثمن ، ومع كل واحد منهما بينة ، قبلت بينة المشتري ، لأنه هو المدعي للثمن والشفيع ينكره ، وبه قال « ش » ، و « ف » .