responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 629


و « ك » ، و « ش » ، وأهل الحجاز ، و « ع » ، وأهل الشام ، و « د » ، و « ق » ، وأبو ثور .
ويثبت عندنا زائدا على الخلطة بالاشتراك في الطريق ، وبه قال سواد بن عبد اللَّه القاضي [1] ، وعبيد اللَّه بن الحسن العنبري ، فإنهما أوجباها بالشركة في الطريق والمبيع دون الجوار كما نقوله نحن .
وذهب أهل الكوفة إلى أنها يثبت بالشركة والجوار ، ولكن الشريك أحق فإن ترك فالجار أحق ، ذهب إليه ابن شبرمة ، و « ر » ، و « ح » ، وأصحابه ، وعبد اللَّه بن المبارك .
ولح تفصيل قال : الشفعة يجب بأحد أسباب ثلاثة : الشركة في المبيع ، والشركة في الطريق ، وقال : الشريك في الطريق أولى من الجار اللازق ثمَّ بالجوار .
بيان هذا : قال : ان كان شريكا في المبيع ، فهو أحق من الشريك في الطريق ، وان كان شريكا في الطريق فهو أحق ، وان لم يكن شريكا في المبيع مثل أن يكون الدرب لا ينفذ وفيه دور كثيرة ، فإن الطريق مشترك بين أهله .
فإن باع صاحب الصدر داره في آخر الدرب ، فالشفعة للذي يليه ، فان ترك فللذي يليه أبدا من الجانبين كذلك إلى آخر الدرب ، فان لم يبق في أهل الدرب من يريد الشفعة كانت للجار اللزيق الذي ليس بشريك في الطريق ، وهو الذي ظهر داره إلى دار في غير هذا الدرب ، فان ترك هذا الشفيع الشفعة ، فلا شفيع هناك .
وان كان الدرب [2] نافذا ، فالشفعة للجار اللزيق فقط ، سواء كان باب داره في هذا الدرب أو غيره ، فإذا كان محاذيا في درب نافذ وعرض الطريق ذراع فلا شفعة



[1] م ، د ، خ : سوار .
[2] د : وان الدروب نافذا .

629

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 629
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست