responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 610


وقال « ش » : يلحق به إذا أمكن ذلك ، وان كان الظاهر أنه ما دخل إلى بلد الكفر ، ولا المرأة دخلت بلد الإسلام ، لأنه يجوز أن يكون أنفذ إليها بمائه في قارورة فاستدخلته فخلق منه الولد وهذا بعيد .
ويدل على ما قلناه [1] ان الذي اعتبرناه لا خلاف أنه يلحق به الولد ، وما ادعوه لا دليل عليه .
مسألة - 33 - « ج » : إذا كان لرجل جاريتان ولهما ولدان ، فأقر أن أحد الولدين ابنه ولم يعين ومات ، استخرجناه بالقرعة ، فمن خرج اسمه ألحقناه به وورثناه [2] .
وقال « ش » : يعرض على القافة كما يعرض الولد الواحد إذا تنازعه اثنان ، غير أنه قال : يلحق النسب لأجل الحرية ولا يورث عليه ، وله في الميراث قولان :
أحدهما يوقف الميراث ، وبه قال المزني . وقال باقي أصحابه : لا يوقف ويقسم الورثة المال ، لأنه لا طريق في نفيه . وقال « ح » : يعتق من كل واحد منهما نصفه .
مسألة - 34 - « ج » : إذا كانت له جارية ولها ثلاثة أولاد ، فأقر أن أحدهم ابنه يسأل التعيين ، فان عين ألحق به ويكون الاثنان مملوكين ، سواء كان الذي عينه الأكبر أو الأوسط أو الأصغر ، فان لم يعين سئل الورثة فإن عينوا كان مثل ذلك سواء ، وان لم يعين أولا ورثة له ومات أقرع بينهم ، فمن خرج اسمه الحق به ويثبت حريته وورث ويكون الاثنان مملوكين له ، سواء كان من خرج اسمه الأكبر أو الأوسط أو الأصغر على كل .
وقال « ش » : ان عين هو أو الورثة الأصغر ثبت حريته ، ويكون الأوسط والأكبر مملوكين . وان عين الأوسط ، كان حرا وكان الأكبر رقيقا ، وفي الصغير وجهان وان عين الأكبر ، كان حرا والاثنان على الوجهين . وان مات ولم يعين ولا عين



[1] م : دليلنا .
[2] د : ورثناه به وورثناه .

610

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 610
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست