responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 611


الورثة عرض على القافة ، فان عينوا واحدا كان حكمه حكم من يعينه الوالد أو الورثة ، وحكم الباقين مثل ذلك سواء .
فان لم يكن قافة أو اختلفوا أقرع بينهم ، فمن خرج اسمه حرر ولا يورث ، وهل يوقف أم لا ؟ على قولين ، قال المزني : يوقف . وقال الباقون : لا يوقف . قال المزني : قول « ش » يقرع بين الثلاثة خطأ ، لأن الأصغر على كل حال حر ، لأنه ان خرج اسمه فهو حر ، وان خرج اسم الأوسط فالأصغر حر أيضا ، لأنها صارت فراشا بالأوسط وألحق الأصغر به ، وان خرج الأكبر ألحق الأوسط والأصغر به ، لأنها صارت فراشا بالأول .
وهذا لازم ، غير أنه لا يصح على مذهبنا ، لأن الأمة ليست فراشا عندنا بحال ، وانما القول قول المالك في إلحاق من يلحق به وإنكار ما ينكره .
مسألة - 35 - : إذا شهد شاهدان على نسب لميت يستحق به ميراثا ، وقالا :
لا نعرف له وارثا غيره قبلت شهادتهما ، وبه قال « ش » .
وقال ابن أبي ليلى : لا يحكم بها حتى يقولا لا وارث له غيره ، لأنه [1] إذا قالا : لا نعلم له وارثا غيره ، فما نفيا أن يكون له وارث ، فإنه يجوز أن يكون له وارث ولا يعلمانه .
ويدل على ما قلنا ان ذلك لا يمكن العلم به ، لأنه لا طريق إليه ، وما لا طريق إليه لا يجوز إقامة الشهادة عليه .



[1] م : لأنهما .

611

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 611
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست