نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 608
مسألة - 26 - : قد مضى أن شرط الخيار يصح في الكفالة والضمان ، لأنه لا مانع منه في الشرع . وقال « ح » ، و « ش » : لا يصح ، فان شرط ، فعند « ش » يبطل العقد والشرط ، وعند « ح » يبطل الشرط ويصح العقد [1] . مسألة - 27 - : إذا أقر بكفالة أو ضمان بشرط الخيار ، صح إقراره ولا يقبل دعواه في شرط الخيار ، ويحتاج إلى بينة ، لان على المدعي البينة . و « للش » فيه قولان : أحدهما يقبل إقراره ولا يلزمه شيء . والأخر يبعض إقراره فيلزمه العقد ويسقط الشرط الذي ادعاه . مسألة - 28 - : إذا قال له علي ألف درهم إلى وقت كذا لزمه الألف ، ويحتاج في ثبوت التأجيل إلى بينة ، لأنه أقر بالألف وادعى التأجيل ، فيجب عليه البينة ، وبه قال « ح » . و « للش » فيه قولان : أحدهما ما قلناه ، والأخر يثبت التأجيل ، فيلزمه الألف مؤجلا . مسألة - 29 - « ج » : إذا مات رجل وخلف ابنين ، فأقر أحدهما بأخ ثالث وأنكر الأخر ، فلا خلاف أنه لا يثبت نسبه ، وانما الخلاف في أنه يشارك في المال أم لا ، فعندنا أنه يشاركه ، ويلزمه أن يرد عليه ثلث ما في يده ، وبه قال « ك » ، وابن أبي ليلى . وقال « ح » : يشاركه [ بالنصف مما في يده ، لأنه يقر أنه يستحق من المال مثل ما يستحقه ، فيجب أن يقاسمه المال . وقال « ش » : لا يشاركه في شيء ] [2] مما في يده .
[1] م : دون العقد . [2] م : سقط ما بين المعقوفتين .
608
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 608