نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 607
مسألة - 23 - : إذا قال له عندي ما بين الواحد إلى العشرة يلزمه ثمانية ، وبه قال أكثر أصحاب « ش » . وقال ابن القاص [1] : يلزمه تسعة ، وبه قال محمد بن الحسن ، لان عندهما ان الحد يدخل في المحدود ، وقد قلنا ان ذلك يحتمل ولا يلزم مع الاحتمال . مسألة - 24 - : إذا قال له علي ألف درهم من ثمن مبيع ، ثمَّ قال : لم أقبضه لم يلزمه ، عين المبيع أو لم يعين ، لأن الأصل براءة الذمة ، ولا دلالة على أنه يلزمه ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : إذا عينه قبل منه وصل أو فصل ، وان أطلقه لم يقبل منه ولزمه الألف لأنه مبيع مجهول والمبيع إذا كان مجهولا لم يثبت الثمن في مقابلته ، كما لا يثبت في مقابلة الخمر والخنزير ، فإذا ثبت ذلك ، فقد فسر إقراره بما لا يقبله فلم يصح . مسألة - 25 - : إذا شهد عليه رجل بألف وشهد آخر بألفين ، ولم يضيفاه إلى سببين مختلفين ، أو أضافاه إلى سبب متفق ، أو أضاف أحدهما إلى سبب وأطلق الأخر ، مثل أن يقول أحدهما ألف من ثمن عبد ويقول الأخر بألفين ، ففي هذه المسائل الثلاث يتفق الشهادة على ألف ، فيحكم له بألف بشهادتهما ، ويحصل له بالألف الأخر شهادة واحد [2] ، فيحلف معه ويستحق ، وبه قال « ش » ، لأن الألف الذي شهد به أحدهما داخلة في الألفين ، فلا اختلاف بينهما ، فيثبت الشاهدان على ألف ، فوجب أن يحكم له به . وقال « ح » : لا يكون ذلك اتفاق شهادة على شيء من الألوف ، ولا يحكم له بألف .