responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 606


مسألة - 19 - : إذا قال لفلان علي ألف درهم ، فجاء بألف ، فقال : هذه التي أقررت لك بها كانت لك عندي وديعة ، كان القول قوله ، لأن الأصل براءة الذمة [1] ، ولا يعلق عليها شيء إلا بدليل ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : يكون ذلك للمقر له ، وله أن يطالبه بالألف التي أقر بها .
مسألة - 20 - : إذا قال لفلان علي قفيز لا بل قفيزان ، أو درهم لا بل درهمان ، لزمه قفيزان ودرهمان ، لان قوله لا بل للإضراب عن الأول والاقتصار على الثاني ، وبه قال « ش » .
وقال زفر ، وداود : يلزمه ثلاثة أقفزة وثلاثة دراهم . فأما إذا قال : له عندي قفيز حنطة لا بل قفيز شعير لم يسقط الذي أقر به أولا ، لأنه استدرك جنسا آخر .
مسألة - 21 - : إذا أقر لرجل يوم السبت بدرهم ، ثمَّ قال : يوم الأحد له علي درهم ، لم يلزمه الا درهم واحد ، ويرجع إليه في التفسير ، لأنه يحتمل أن يكون ذلك تكرارا وإخبارا عن الدرهم المقدم ، والأصل براءة الذمة ، وهو مذهب « ش » . وقال « ح » : يلزمه درهمان .
مسألة - 22 - : إذا قال له علي من درهم إلى عشرة لزمه تسعة ، لأن لفظة « من » للابتداء ، كما إذا قال سرت من الكوفة إلى البصرة ، والحد هو العشرة فيحتمل أن يكون داخلة فيه ، والا يكون كذلك فلا يلزم الا اليقين ، وبه قال بعض أصحاب « ش » .
وفيهم من قال : يلزمه ثمانية ، وبه قال زفر ، قالوا : لأنه جعل الأول والعاشر حدا ، والحد لا يدخل في المحدود . وفيهم من قال : يلزمه العشرة ، لان « من » للابتداء ، وهو داخل والعاشر حد وهو داخل في المحدود .



[1] م : براءة ولا يعلق عليها الا بدليل .

606

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 606
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست