responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 605


وقال « ش » : لا يخلو أن يبين كيفية الاستيلاد أو يطلق ، فان بين ففيه ثلاثة أقوال :
أحدها أن يقول استولدتها في ملكي ، فعلى هذا يكون الولد حر الأصل ، ولا يكون عليه ولاء ويثبت نسبه ، ويصير الجارية أم ولده ويعتق بموته من رأس المال ، فان كان هناك دين قدم عليه ، لأنه لو ثبت بالبينة لقدم عليه ، فكذلك إذا ثبت بالإقرار .
وان قال استولدتها في ملك الغير بشبهة ، فإن الولد حر الأصل ، وهل تصير الجارية أم ولد ؟ فعلى قولين . وان قال : استولدتها بنكاح ، فان الولد قد انعقد مملوكا وعتق عليه لما ملك وثبت عليه الولاء والجارية لا تصير أم ولده ، خلافا لح . وان أطلق ولم يعين حتى مات ، فالولد حر في جميع الأحوال ولا ولاء عليه والجارية فيه خلاف بين أصحابه ، منهم من قال : لا تصير أم ولد وتباع في ديون الغرماء ، ومنهم من قال : تصير أم ولده .
مسألة - 16 - : إذا أقر بحمل وأطلق ، فإن إقراره باطل على ما قاله « ش » في كتاب الإقرار والمواهب ، وهو قول « ف » . وذكر في كتاب الإقرار بالحكم الظاهر أنه صح ، وبه قال « م » ، وأصحاب « ح » ينصرون قول « ف » ، فالمسألة على قولين على مذهب « ش » .
والأولى أن نقول : يصح إقراره ، لأنه يحتمل أن يكون إقراره من جهة صحيحة ، مثل ميراث أو وصية ، ويحتمل أن يكون من جهة فاسدة ، والظاهر من الإقرار الصحة فوجب حمله عليه .
مسألة - 17 - « ج » : إذا أقر العبد بما يجب عليه به الحد ، مثل القصاص والقطع والجلد لم يقبل إقراره . وقال جميع الفقهاء : يقبل إقراره .
مسألة - 18 - « ج » : إذا أقر العبد بالسرقة ، لا يقبل إقراره ولا يقطع . وعند الفقهاء يقبل ويقطع ، ولا يباع في المال المسروق . و « للش » فيه قولان .

605

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 605
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست