نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 602
الأول وبه قال أكثر أصحاب « ش » . والثاني قول أبي علي بن خيران ، وأبي سعيد الإصطخري . مسألة - 5 - : إذا قال لفلان علي ألف ودرهمان ، كان مثل قوله ألف ودرهم وقد مضى . وان قال : ألف وثلاثة دراهم ، كان ذلك مفسرا للألف . وكذلك إذا قال : ألف وخمسون درهما ، أو ألف ومائة درهم ، أو مائة وثلاثة دراهم ، أو مائة وخمسون درهما ، أو مائة وخمسة عشر درهما ، أو خمسون وألف درهم ، أو خمسون ومائة درهم ، أو خمسة وعشرون درهما . في كل ذلك يكون مفسرا للجميع ، لأن الزيادة الثانية معطوفة بالواو على الأول ، فصار بمنزلة جملة واحدة ، فإذا جاء بعد ذلك التفسير وجب أن يكون راجعا إلى الجميع ، وليس كذلك قوله ألف ودرهم ، أو ألف ودرهمان ، لان ذلك زيادة وليس بتفسير ، ولا يجوز أن يجعل الزيادة في العدد تفسيرا ، ولان التفسير لا يكون بواو العطف ، وهذا مذهب أكثر أصحاب « ش » . وقال ابن خيران والإصطخري : ان التفسير يرجع إلى ما وليه ، والأول على إبهامه ، وعلى هذا قالا : لو قال بعتك بمائة وخمسين درهما كان البيع باطلا ، لان بعض الثمن مجهول . مسألة - 6 - : إذا قال لفلان علي درهم ودرهم الا درهم ، فإنه يلزمه درهم واحد ، لأنه بمنزلة أن يقول : له علي درهمان الا درهم . وقال « ش » نصا : انه يلزمه درهمان . وفي أصحابه من قال : يصح الاستثناء ، ويلزمه درهم واحد . وكذلك إذا قال : أنت طالق طلقة وطلقة إلا طلقة يقع طلقة واحدة ، وعلى قول « ش » يقع طلقتان . مسألة - 7 - : إذا قال غصبتك ثوبا في منديل : كان إقراره بغصب الثوب دون المنديل ، لأنه يحتمل أن يكون أراد في منديل لي ، فلا يلزمه الا الثوب ،
602
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 602