responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 603

إسم الكتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف ( عدد الصفحات : 744)


كما لو قال : له عندي ثوب في منديل أو تمر في جراب ، أو قال : غصبتك دابة في إصطبل ، أو نخلا في بستان ، أو غنما في ضيعة ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : يكون إقرارا بهما .
مسألة - 8 - : إذا قال لفلان عندي كذا درهما ، فإنه يكون إقرارا بعشرين درهما ، لان ذلك أقل عدد انتصب الدرهم بعده ، فيجب حمله عليه ، وبه قال محمد بن الحسن . وقال « ش » : يكون إقرارا بدرهم واحد .
مسألة - 9 - : إذا قال له عندي كذا كذا درهما يلزمه أحد عشر درهما ، لان ذلك أقل عددين ركبا ونصب بعدهما الدرهم ، فيجب حمله عليه ، وبه قال محمد ابن الحسن . وقال « ش » : يلزمه درهم واحد .
مسألة - 10 - : إذا قال له عندي كذا وكذا درهما لزمه أحد وعشرون درهما لان ذلك أقل عددين عطف أحدهما على صاحبه ونصب بعدهما الدرهم ، وبه قال محمد بن الحسن .
و « للش » فيه قولان : أحدهما يلزمه درهم واحد ، والثاني يلزمه درهمان .
مسألة - 11 - : إذا قال له عندي كذا درهم ، لزمه مائة درهم ، لان ذلك أقل عدد يخفض بعده الدرهم ، وبه قال محمد بن الحسن .
وقال « ش » : يلزمه أقل من درهم واحد ، ويفسره بما شاء . وفي أصحابه من قال :
يلزمه درهم واحد .
مسألة - 12 - : إذا أقر بدين في حال الصحة ، ثمَّ مرض فأقر بدين آخر في حال مرضه ، نظر فان اتسع المال لهما استوفيا معا ، وان عجز المال قسم الموجود فيه على قدر الدينين ، وبه قال « ش » . ويدل عليه قوله تعالى « مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ » [1] ولم يفضل أحد الدينين على الأخر ، فيجب أن يتساويا فيه .



[1] سورة النساء : 12 .

603

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 603
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست