responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 60


يخاف التلف أو الزيادة في العلة مسح عليها وتمم وضوءه وصلى ولا إعادة عليه .
وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، والشافعي وأصحابه ، الا أنهم قالوا الإعادة على قولين .
مسألة - 167 - : يجوز المسح على الجبائر سواء وضعها على طهر أو غير طهر وقال الشافعي : لا يجوز المسح عليها الا بوضعها [1] على طهر ، وهل يلزم [2] الإعادة على قولين . وهل يستديم الصلوات الكثيرة به ؟ فيه قولان . وهل يمسح جميع الجبائر ؟ فيه قولان .
والذي نقوله : أنه يجوز له أن يمسح على الجبائر فلا يجب أن يكون على طهر ، ويلزمه استيعابها .
ويجوز له استباحة الصلوات الكثيرة بذلك ، بدلالة قوله تعالى « ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » [3] ، والاخبار وعمومها ، وإيجاب الإعادة يحتاج إلى دليل .
مسألة - 168 - « ج » : يجوز التيمم [4] لصلاة الجنازة مع وجود الماء ، ويجوز أن يصلي عليها وان لم يتطهر أصلا ، وبه قال ابن جرير الطبري والشعبي وقال الأوزاعي ، والثوري ، وأبو حنيفة ، وأصحابه : يجوز بالتيمم ولا يجوز ذلك من غير تيمم ولا وضوء .
وقال الشافعي : لا يجوز له أن يتيمم أصلا إذا كان واجدا للماء .
مسألة - 169 - « ج » : إذا كان معه في السفر من الماء ما لا يكفيه لغسله من



[3] الحج - آية 78 .
[1] إلا إذا وضعها - كذا في م ، د .
[2] يلزمه - كذا في م ، د ، الخلاف .
[4] أن يتيمم - كذا في م ، الخلاف .

60

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست