نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 59
وأحمد . وقال أبو حنيفة ومحمد : يحرم عليه الصلاة في هذه الحال . مسألة - 164 - « ج » : من أجنب نفسه مختارا اغتسل على كل حال وان خاف التلف أو الزيادة في المرض ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك . مسألة - 165 - : إذا كان في مصر محبوسا أو في موضع نجس أو مربوطا على خشبة صلى ، يومئ إيماء حسبما يقدر عليه ، وان كان موضع سجوده نجسا سجد على كفه عندنا ، وهو مذهب الكافة إلا ما حكاه الطحاوي عن أبي حنيفة أنه قال : لا يصلي . وللشافعي إذا لم يقدر في موضع السجود الا على نجاسة قولان : أحدهما : يسجد عليها ، والأخر : لا يسجد ويومئ إيماء فأما الإعادة فللشافعي فيه قولان : أحدهما : يعيد ، والأخر : لا يعيد ، وهو اختيار المزني . ثمَّ القول في أيهما هو الفرض فيه ثلاثة أقوال : أحدها الأولى ، والثاني الثانية ، والثالث هما جميعا ، وفيه قول رابع وهو أنه يثبت [1] اللَّه تعالى على [2] أيهما شاء فهو [3] الفرض ، وهو قول أبي إسحاق المروزي . فأما [4] على مذهبنا فلا إعادة عليه ، لقوله تعالى « أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ » [5] ، وهذا عام في جميع الأحوال والقضاء يحتاج إلى دليل . مسألة - 166 - « ج » : الجبائر ، والجراح ، والدماميل ، وغير ذلك إذا أمكنه نزع ما عليها وغسل الموضع وجب ذلك ، وان لم يتمكن من ذلك بأن
[5] الاسراء - آية 80 . [1] ثبت - كذا في د . [2] في - كذا في د . [3] ثواب - كذا في م ، د ، الخلاف . [4] أما - كذا في م ، واما - كذا في د .
59
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 59