responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 59


وأحمد .
وقال أبو حنيفة ومحمد : يحرم عليه الصلاة في هذه الحال .
مسألة - 164 - « ج » : من أجنب نفسه مختارا اغتسل على كل حال وان خاف التلف أو الزيادة في المرض ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
مسألة - 165 - : إذا كان في مصر محبوسا أو في موضع نجس أو مربوطا على خشبة صلى ، يومئ إيماء حسبما يقدر عليه ، وان كان موضع سجوده نجسا سجد على كفه عندنا ، وهو مذهب الكافة إلا ما حكاه الطحاوي عن أبي حنيفة أنه قال : لا يصلي .
وللشافعي إذا لم يقدر في موضع السجود الا على نجاسة قولان : أحدهما :
يسجد عليها ، والأخر : لا يسجد ويومئ إيماء فأما الإعادة فللشافعي فيه قولان :
أحدهما : يعيد ، والأخر : لا يعيد ، وهو اختيار المزني .
ثمَّ القول في أيهما هو الفرض فيه ثلاثة أقوال : أحدها الأولى ، والثاني الثانية ، والثالث هما جميعا ، وفيه قول رابع وهو أنه يثبت [1] اللَّه تعالى على [2] أيهما شاء فهو [3] الفرض ، وهو قول أبي إسحاق المروزي .
فأما [4] على مذهبنا فلا إعادة عليه ، لقوله تعالى « أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ » [5] ، وهذا عام في جميع الأحوال والقضاء يحتاج إلى دليل .
مسألة - 166 - « ج » : الجبائر ، والجراح ، والدماميل ، وغير ذلك إذا أمكنه نزع ما عليها وغسل الموضع وجب ذلك ، وان لم يتمكن من ذلك بأن



[5] الاسراء - آية 80 .
[1] ثبت - كذا في د .
[2] في - كذا في د .
[3] ثواب - كذا في م ، د ، الخلاف .
[4] أما - كذا في م ، واما - كذا في د .

59

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست