نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 61
الجنابة تيمم وصلى وليس عليه الإعادة ، وكذلك القول في الوضوء . وقال الشافعي وأصحابه : انه [1] يستعمل ما وجده من الماء فيما [2] يمكنه ويتيمم ، وبه قال مالك ، وعطاء ، والحسن بن صالح بن حي . وقال في الإملاء والقديم : يستحب له استعمال - الماء ولا يجب عليه ، وهو قول الزهري ، والثوري ، وأبي حنيفة ، وأصحابه ، واختيار المزني . مسألة - 170 - : قد بينا أنه لا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت سواء كان طامعا في الماء أو آيسا منه ، وعلى كل حال فلا يجوز [ له ] [3] تقديمها في أول الوقت . وقال الشافعي : ان كان آيسا من وجوده آخر الوقت ، فالأفضل تقديمه ، وان كان طامعا فالأفضل تأخيره ، وان تساوى حاله ففيه قولان : أحدهما [ ان ] [4] تقديمه أفضل ، والأخر : [ ان ] [5] تأخيره أفضل ، وبه قال مالك ، وأبو حنيفة ، وعامة الفقهاء . مسألة - 171 - « ج » : يستحب التيمم من ربي الأرض وعواليها ويكره من مهابطها ، ولم يفرق واحد [6] من الفقهاء بين الموضعين . مسألة - 172 - : من نسي الماء في رحله وتيمم ، ثمَّ وجد الماء في رحله
[1] أن - كذا في د . [2] مما - كذا في د . [3] كذا في م ، د ، ف . [4] كذا في م ، د ، ف . [5] كذا في م ، د ، ف . [6] أحد - كذا في م ، ف .
61
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 61