responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 61


الجنابة تيمم وصلى وليس عليه الإعادة ، وكذلك القول في الوضوء .
وقال الشافعي وأصحابه : انه [1] يستعمل ما وجده من الماء فيما [2] يمكنه ويتيمم ، وبه قال مالك ، وعطاء ، والحسن بن صالح بن حي .
وقال في الإملاء والقديم : يستحب له استعمال - الماء ولا يجب عليه ، وهو قول الزهري ، والثوري ، وأبي حنيفة ، وأصحابه ، واختيار المزني .
مسألة - 170 - : قد بينا أنه لا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت سواء كان طامعا في الماء أو آيسا منه ، وعلى كل حال فلا يجوز [ له ] [3] تقديمها في أول الوقت .
وقال الشافعي : ان كان آيسا من وجوده آخر الوقت ، فالأفضل تقديمه ، وان كان طامعا فالأفضل تأخيره ، وان تساوى حاله ففيه قولان : أحدهما [ ان ] [4] تقديمه أفضل ، والأخر : [ ان ] [5] تأخيره أفضل ، وبه قال مالك ، وأبو حنيفة ، وعامة الفقهاء .
مسألة - 171 - « ج » : يستحب التيمم من ربي الأرض وعواليها ويكره من مهابطها ، ولم يفرق واحد [6] من الفقهاء بين الموضعين .
مسألة - 172 - : من نسي الماء في رحله وتيمم ، ثمَّ وجد الماء في رحله



[1] أن - كذا في د .
[2] مما - كذا في د .
[3] كذا في م ، د ، ف .
[4] كذا في م ، د ، ف .
[5] كذا في م ، د ، ف .
[6] أحد - كذا في م ، ف .

61

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست