responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 598


شراء من ينعتق عليه لم يعتق عليه ، ولو كان يدخل في ملك الوكيل لوجب أن ينعتق عليه ، وقد أجمعنا أنه لا ينعتق على الوكيل ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : يدخل أولا في ملك الوكيل ، ثمَّ ينتقل الملك إلى الموكل .
مسألة - 19 - : إذا وكل مسلم ذميا في شراء خمر لم يصح الوكالة ، فإن ابتاع الذمي له لم يصح البيع ، لما قلناه في المسألة الأولى ان شراء الوكيل يقع لموكله ، ولأنه لا دليل في الشرع على صحته ، فوجب أن يكون باطلا ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : يصح التوكيل ويصح البيع ، وعنده أن المسلم لا يملك الخمر إذا تولى الشراء بنفسه ، ولا يصح ذلك ويملكه بشراء وكيله الذمي .
مسألة - 20 - : إذا وكله في بيع فاسد ، مثل أن يوكله في البيع والشراء إلى أجل مجهول ، مثل قدوم الحاج وادراك الثمار ، لم يملك بذلك التوكيل البيع الصحيح ، لأنه لم يوكله في هذا العقد ، وانما وكله في غيره ، فيجب أن لا يصح ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : يملك بذلك البيع الصحيح ، فإذا باع واشترى إلى أجل معلوم صح البيع والشراء .
مسألة - 21 - : إذا وكل صبيا في بيع أو شراء أو غيرهما لم يصح التوكيل ، وان تصرف لم يصح تصرفه ، لأنه لا دلالة على صحة هذه الوكالة ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : يصح توكيله ، وإذا تصرف صح تصرفه إذا كان يعقل ما يقول ، ولا يفتقر ذلك إلى إذن وليه .
مسألة - 22 - : إذا وكله في شراء شاة بدينار وأعطاه ، فاشترى به شاتين يساوي كل واحد منهما دينارا ، فان الشراء يلزم الموكل ويكون الشاتان له ،

598

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 598
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست