responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 597


وقال « ح » : يلزمه اليمين بناء على أصله أنه لو صدقه أجبر [1] على التسليم إليه . ونحن نبني على أصلنا أنه لو صدقه لما أجبر على التسليم إليه .
مسألة - 13 - : إذا صدقه من عليه الدين في توكيله ، لم يجبر على التسليم إليه ، لأنه لا دليل على ذلك ، ولان ذمته مرتهنة ولا يقطع على براءتها بالدفع إلى الوكيل وتصديقه إياه ، لأن لصاحبه أن يكذبهما ، فينبغي أن لا يجب عليه التسليم ، وهو مذهب « ش » .
مسألة - 14 - : إذا وكل رجلا في كل قليل وكثير لم يصح ذلك ، لان في ذلك غررا ، ولأنه لا دلالة على صحة هذه الوكالة في الشرع ، وبه قال جميع الفقهاء الا ابن أبي ليلى ، فإنه قال : يصح ذلك .
مسألة - 15 - « ج » : يكره أن يتوكل مسلم لكافر على مسلم ، ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء .
مسألة - 16 - : إذا وكل رجلا في بيع ماله فباعه ، كان للوكيل والموكل المطالبة بالثمن ، لأنه قد ثبت أن الثمن للموكل دون الوكيل ، ويدخل في ملكه في مقابلة المبيع ، فينبغي أن يكون له المطالبة ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : للوكيل المطالبة دون الموكل .
مسألة - 17 - : لا يصح إبراء الوكيل من دون الموكل من الثمن الذي على المشتري ، لأن الإبراء تابع للملك ، والوكيل لا يملك الثمن ، لأنه لا يملك هبته بلا خلاف ، فلا يصح منه الإبراء ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : يصح إبراء الوكيل بغير إذن موكله .
مسألة - 18 - : إذا وكل رجلا في اشتراء سلعة ، فاشتراها بثمن مثلها ، فان ملكها يقع للموكل من غير أن يدخل في ملك الوكيل ، بدلالة انه لو وكله في



[1] م : لما أجبر . لم أجبر .

597

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 597
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست