نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 599
لما روي عن النبي عليه السّلام أنه عرض له جلب [1] فأعطى عروة البارقي دينارا ليشتري به شاة للأضحية ، فاشترى به شاتين ، ثمَّ باع إحداهما بدينار فجاء إلى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله بشاة ودينار ، فقال : هذه الشاة وهذا ديناركم ، فقال له النبي عليه السّلام كيف صنعت فذكر له ما صنع ، فقال النبي عليه السّلام : بارك اللَّه لك في صفقة يمينك . وبه قال أكثر أصحاب « ش » . وقال « ش » في كتاب الإجارات : أن إحداهما يلزمه بنصف دينار ، وهو بالخيار في الأخرى ان شاء أمسكها بالنصف الأخر ، وان شاء ردها ، ويرجع على الوكيل بنصف دينار . قال الطبري : والمذهب الصحيح الأول . وقال « ح » : يلزم الموكل البيع في إحدى الشاتين بنصف دينار ويلزم الوكيل في الأخرى نصف دينار ، ويرجع الموكل عليه بنصف دينار . مسألة - 23 - : إذا قال ان قدم الحاج أو جاء رأس الشهر فقد وكلتك في البيع ، فان ذلك لا يصح ، لأنه لا دليل على صحته ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : يصح .