نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 596
بزيادة درهم لم يمض البيع قاله استحسانا . ويدل على مذهبنا إجماع الفرقة وأخبارهم ، أنه يجوز للأب أن يقوم جارية ابنه الصغير على نفسه ويستبيح وطئها بعد ذلك وأيضا روي أن رجلا أوصى إلى رجل في بيع فرس ، فاشتراه الوصي لنفسه فاستفتي عبد اللَّه بن مسعود ، فقال : ليس له . ولا يعرف له مخالف . مسألة - 10 - : إذا أطلق الوكالة في البيع ، فإطلاقها يقتضي أن يبيع بنقد ذلك البلد بثمن المثل حالا ، لأنه إذا باع على ما وصفناه فلا خلاف في صحة بيعه ، فان خالف ذلك كان البيع باطلا ، لأنه لا دلالة على جوازه ، وبه قال « ك » ، و « ش » . وقال « ح » : لا يقتضي الإطلاق الحلول ولا نقد البلد ولا عوض المثل ، فإذا باعه بخلاف ذلك صح ، حتى قال : لو أن السلعة يساوي ألوفا فباعها بدانق إلى أجل صح بيعه . مسألة - 11 - : إذا اختلف الخياط وصاحب الثوب ، فقال صاحب الثوب [1] أذنت لك في قطعه قميصا . وقال الخياط : أذنت لي في قطعه قباء وقد فعلت ، فالقول قول الخياط ، لان صاحب الثوب مدع بذلك أرش القطع على الخياط ، فعليه البينة والا فعلى الخياط اليمين ، وهو أحد قولي « ش » . والأخر القول قول صاحب الثوب ، وبه قال ابن أبي ليلى . مسألة - 12 - : إذا كان لرجل على غيره دين ، فجاء آخر فادعى أنه وكيله في المطالبة ، وأنكر ذلك الذي عليه الدين ، فان كان عند الوكيل بينة أقامها وحكم له بها ، وان لم يكن له بينة وطالب من عليه الدين باليمين لا يجب عليه ، فان ادعى عليه علمه بذلك لم يلزمه أيضا اليمين ، وبه قال « ش » .