responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 595


مسألة - 6 - : إذا وكل رجلا في تثبيت حد القذف أو القصاص عند الحاكم وإقامة البينة عليه ، فالتوكيل صحيح فيه ، بدلالة عموم الاخبار في جواز التوكيل والأصل أيضا جوازه ، وبه قال جميع الفقهاء ، الا « ف » فإنه قال : لا يصح التوكيل في تثبيت الحد بحال .
مسألة - 7 - : يصح التوكيل في استيفاء الحدود التي في الآدميين وان لم يحضر الموكل ، لأن الأصل جوازه ولا مانع منه .
ولأصحاب « ش » ثلاث طرق : فذهب أبو إسحاق المروزي إلى أن الصحيح ما ذكره في كتاب الجنايات من أن التوكيل صحيح مع غيبة الموكل . ومنهم من قال : الصحيح ما ذكره هاهنا من أنه يعتبر حضور الموكل . ومنهم من قال :
المسألة على قولين .
وقال « ح » : لا يجوز استيفاؤها مع غيبة الموكل . واستدل من اعتبر حضور الموكل بقوله عليه السّلام « ادرؤوا الحدود بالشبهات » وقال : في استيفاء هذا الحد شبهة ، لأنه لا يدري الوكيل هل عفى عن هذا القصاص الموكل أو لم يعف ؟
مسألة - 8 - : إذا وكله في تصرف شيء سماه له ، ثمَّ قال : وقد أذنت لك أن تصنع ما شئت ، كان ذلك إذنا في التوكيل ، لان ذلك من جملة ما يشاء . و « للش » فيه قولان .
مسألة - 9 - : جميع من بيع مال غيره ، وهم ستة أنفس : الأب ، والجد ووصيهما ، والحاكم ، وأمين الحاكم ، والوكيل ، لا يصح لأحد منهم أن يبيع المال الذي في يده من نفسه الا اثنين الجد والأب ، ولا يصح لغيرهما ، وبه قال « ك » ، و « ش » .
وقال « ع » : يجوز ذلك للجميع . وقال زفر : لا يجوز لأحد منهم أن يبيع من نفسه شيئا . وقال « ح » : يجوز للأب والجد والوصي الا أنه اعتبر في الوصي أن يشتريه بزيادة ظاهرة ، مثل أن يشتري ما يساوي عشرة بخمسة عشر ، فان اشتراه

595

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 595
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست