responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 594


لأنا لا نعتبر رضى الخصم ويجوز القضاء على الغائب .
مسألة - 3 - : إذا عزل الموكل وكيله عن الوكالة في غيبة من الوكيل ، فلأصحابنا فيه روايتان : إحداها أنه ينعزل في الحال وان لم يعلم الوكيل ، وكل تصرف للوكيل بعد ذلك يكون باطلا ، وهو أحد قولي « ش » . والثانية : أنه لا ينعزل حتى يعلم الوكيل ذلك وكل ما يتصرف فيه يكون واقعا موقعه إلى أن يعلم ، وهو قول « ش » الأخر ، وبه قال « ح » .
ويدل على صحة هذا القول أن النهي لا يتعلق به حكم في حق المنهي إلا بعد حصول العلم منه به ، ولهذا لما بلغ أهل قبا أن القبلة قد حولت إلى الكعبة وهم في الصلاة داروا وبنوا على صلاتهم ، ولم يؤمروا بالإعادة ، وهذا القول أقوى [1] .
مسألة - 4 - : إذا وكل رجلا في الخصومة عنه ولم يأذن له في الإقرار ، فأقر على موكله بقبض الحق الذي وكل في المخاصمة فيه ، لم يلزمه إقراره عليه بذلك ، سواء كان في مجلس الحكم أو في غيره ، لأنه لا دلالة عليه ، والأصل براءة الذمة ، وهو مذهب « ك » ، و « ش » ، وابن أبي ليلى ، وزفر .
وقال « ح » ، و « م » : يصح [ إقراره على موكله في مجلس الحكم ولا يصح في غيره . وقال « ف » : يصح في مجلس الحكم وغيره .
مسألة - 5 - : إذا أذن له في الإقرار عنه صح ] [2] إقراره ويلزم الموكل ما أقر به ، فإذا كان معلوما لزمه ذلك ، لأنه لا مانع منه والأصل جوازه . وان كان مجهولا رجع في تفسيره إلى الموكل دون الوكيل . و « للش » فيه قولان : أحدهما ما قلناه ، والأخر لا يصح من الوكيل الإقرار عن الموكل بحال ، ولا يصح الوكالة في ذلك .



[1] م : قوى .
[2] سقط من ، م ، بين المعقوفتين .

594

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 594
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست