responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 591


يقبضها بعد ، وانما البائع هو الذي يقر بقبضه وهو وكيل الذي لم يبع في قبض حقه .
والوكيل إذا أقر على موكله بقبض الحق الذي وكله في استيفائه لم يقبل قوله عليه ، الا أنه ان شهد مع البائع شاهد آخر أو امرأتان أو يمين المشتري ، فإنه يحكم على الشريك الذي لم يبع بقبض حقه وان لم يكن ذلك توجهت عليه اليمين لا غير .
مسألة - 12 - : إذا كان مال بين شريكين ، فغصب غاصب أحد الشريكين نصيبه وباع مع ما لشريكه ، مضى العقد فيما للشريك ، ويبطل فيما للغاصب ، لقوله تعالى « وَأَحَلَّ الله الْبَيْعَ » وهذا بيع صادف ملكا .
ولأصحاب « ش » فيه طريقان ، منهم من قال : المسألة مبنية على تفريق الصفقة فيبطل البيع في القدر المغصوب ، وهل يبطل في حصة الشريك البائع ؟ فعلى قولين إذا قال : لا تفرق الصفقة بطل في الجميع . وإذا قال : تفرق يصح في حصة الشريك البائع ويبطل في الثاني . ومنهم من قال : المسألة على قول واحد ، كما قال « ش » ، لان هذا البيع صفقتان ، لأن في طرفيه عاقدين ، فإذا جمع بين الصفقتين في العقد ، فبطلت إحداهما لم يبطل الأخرى ، وانما يبنى المسألة على تفريق الصفقة إذا كانت الصفقة واحدة ، وهو الصحيح عندهم .
فأما إذا غصب أحد الشريكين من الأخر وباع الجميع ، بطل في نصيب شريكه ، وفي نصيبه قولان إذا [1] وكل الشريك الذي لم يغصب الغاصب في بيع حصته فباع الغاصب جميع المال وأطلق البيع ، بطل في القدر المغصوب ، وهل يبطل في حصته الموكل فيه ؟ قولان بناء على تفريق الصفقة .
مسألة - 13 - : إذا كان لرجلين عبدان لكل واحد منهما عبد بانفراده ، فباعاهما من رجل واحد بثمن واحد لا يصح البيع ، لان هذا العقد بمنزلة العقدين



[1] م : وإذا وكل .

591

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 591
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست