نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 592
لأنه لعاقدين [1] وثمن كل واحد منهما مجهول ، لان ثمنها يتقسط على قدر قيمتهما وذلك مجهول ، والثمن إذا كان مجهولا بطل العقد ، ولا يلزم إذا كانا جميعا لواحد فباعهما بثمن معلوم ، لان ذلك يكون عقدا واحدا ، وانما يبطل الأول من حيث كانا عقدين . و « للش » فيه قولان : الأصح عندهم أنه لا يصح . مسألة - 14 - : إذا عقدا شركة فاسدة : اما بأن يتفاضل المالان ويتساوى الربح ، أو يتساوى المالان ويتفاضل الربح وتصرفا وارتفع الربح ثمَّ تفاضلا ، كان الربح بينهما على قدر المالين ، ويرجع كل واحد منهما على صاحبه بأجرة مثل عمله بعد إسقاط القدر الذي يقابل عمله في ماله ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : لا يرجع واحد منهما على صاحبه بأجرة عمله [2] ، لان هذه الأجرة لما لم يثبت في الشركة الصحيحة ، فكذلك في الفاسدة . دليلنا أن كل واحد منهما قد شرط في مقابلة عمله جزءا من الربح ، ولم يسلم له لفساد العقد ، وقد تعذر له الرجوع إلى المبدل ، فكان له الرجوع إلى قيمته ، كما لو باع منه سلعة بيعا فاسدا وتلفت في يد المشتري رجع عليه بقيمتها ، لان المسمى لم يسلم له وقد تعذر عليه الرجوع في السلعة بتلفها ، فكان له الرجوع في قيمتها ، ويفارق ذلك الشركة الصحيحة ، لأن المسمى قد سلم له فيها ، وفي الفاسدة لم يسلم له المسمى ، وقد تعذر عليه الرجوع إلى المبدل ، فيرجع إلى عوض المثل . مسألة - 15 - « ج » : إذا كان بينهما شيء ، فباعاه بثمن معلوم ، كان لكل واحد منهما أن يطالب المشتري بحقه ، فإذا أخذ قدر حقه شاركه فيه صاحبه . وهذه المسألة منصوصة لأصحابنا وعليه إجماعهم . و « للش » فيه قولان : الأظهر عندهم أنه لا يشاركه فيه .