نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 590
ويدل على بطلانه أنه لا دلالة في الشرع عليه والعقود الشرعية يحتاج إلى أدلة شرعية . مسألة - 8 - : لا فرق بين أن يتفق المالان في المقدار أو يختلفا ، فيخرج أحدهما أكثر مما أخرجه الأخر ، فإنه لا دلالة على بطلان هذه الشركة والأصل جوازها وبه قال أكثر أصحاب « ش » . وقال أبو القاسم الأنماطي من أصحابه : إذا اختلف مقدار المالين بطلت الشركة . مسألة - 9 - : لا يجوز أن يتفاضل الشريكان في الربح مع التساوي في المال ، ولا أن يتساويا فيه مع التفاضل في المال ، ومتى شرطا خلاف ذلك كانت الشركة باطلة ، لأنه لا دلالة على جوازه ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : يجوز ذلك . مسألة - 10 - : إذا اشترى الشريكان عبدا بمال الشركة ثمَّ أصابا به عيبا ، فأراد أحدهما الرد والأخر الإمساك كان لهما ذلك ، لان الأصل جوازه ولا مانع يمنع منه ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : إذا امتنع أحدهما من الرد لم يكن للآخر أن يرده . مسألة - 11 - : إذا باع أحد الشريكين عبدا بألف ، فأقر البائع على شريكه بالقبض وادعى ذلك المشتري وأنكره الشريك الأخر الذي لم يبع لم يبرئ المشتري من الثمن ، وبه قال « ش » ، وله في إقرار الوكيل على موكله بقبض ما وكله فيه قولان : أحدهما يقبل ، وبه قال « ح » ، و « م » . والأخر لا يقبل . وقال « ح » ، و « م » : ان إقرار الشريك مقبول على شريكه ، بناء منهما على أن إقرار الوكيل مقبول على موكله بقبض ما وكله فيه . دليلنا على ذلك أن الخمسمائة التي للبائع لا يبرئ منها ، لأنه يقول : ما أعطيتني ولا أعطيت من وكلته في قبضها ، وانما أعطيت أجنبيا ولا تبرء من حقي بذلك . وأما الخمسمائة التي للذي لم يبع فلا يبرئ منها أيضا ، لأنه يزعم أنها على المشتري لم
590
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 590