responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 589


لأنه لا دلالة على صحتها ، وبه قال « ش » . وقال « ح » : يصح .
مسألة - 5 - : شركة المفاوضة باطلة ، لأنه لا دلالة على صحتها ، وبه قال « ش » ، ولها حكم في اللغة دون الشرع . قال صاحب إصلاح المنطق : شركة المفاوضة أن يكون مالهما من كل شيء يملكانه بينهما ، ووافقه على ذلك « ك » ، و « ق » ، و « ر » .
وقال « ح » : هي صحيحة إذا صحت شرائطها وموجباتها ، وشروطها أن يكون الشريكان مسلمين حرين ، فإذا كان أحدهما مسلما والأخر كافرا ، أو كان أحدهما حرا والأخر مكاتبا لم يجز الشركة . ومن شروطها أن يتفق قدر المال الذي ينعقد الشركة في جنسه ، وهو الدراهم والدنانير ، فإذا كان مال أحدهما أكثر لم يصح الشركة ، أو أخرج أحدهما للشركة من ذلك المال أكثر مما أخرجه الأخر لم يصح .
وأما موجباتها فهو أن يشارك كل واحد منهما صاحبه فيما يكسبه قل ذلك أم كثر ، وفيما يلزمه من غراماته بغصب وكفالة بمال ، فهذه جملة ما يشرطونه من الشرائط والموجبات ، وبه قال « ر » ، و « ع » .
مسألة - 6 - : شركة الأبدان عندنا باطلة ، وهي أن يشترك الصانعان على أن ما يرتفع لهما من كسبهما ، فهو بينهما على حسب شرطهما ، سواء كانا متفقي الصنعة كالنجارين والخبازين ، أو مختلفي الصنعة كالنجار والخباز ، وبه قال « ش » .
وقال « ح » : يجوز مع اتفاق الصنعة واختلافها ، ولا يجوز في الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد والاغتنام . وقال « ك » : يجوز الاشتراك مع اتفاق الصنعة ولا يجوز مع اختلافها . وقال « د » : يجوز الشركة في جميع الصنائع وفي الاحتشاش والاحتطاب والاصطياد والاغتنام .
مسألة - 7 - : شركة الوجوه باطلة ، وصورتها أن يكون رجلان وجيهان في السوق وليس لهما مال ، فيعقدان الشركة على أن يتصرف كل واحد منهما بجاهه في ذمته ويكون ما يرتفع بينهما ، وبه قال « ش » ، وقال « ح » : تصح فإذا عقداها كان ما يرتفع لهما على حسب ما شرطاه بينهما .

589

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 589
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست