responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 58


عليه والباقي عليه جراح [1] أو علة يضر بهما [2] وصول الماء إليهما [3] جاز له التيمم ولا يغسل الأعضاء الصحيحة أصلا ، بدلالة عموم الآية والاخبار ، وان غسلها ثمَّ تيمم كان أحوط .
وقال أبو حنيفة : ان كان الأكثر صحيحا غسل الجميع ولا يتيمم ، وان كان الأكثر سقيما تيمم ولا يغسل .
والذي عليه عامة أصحاب الشافعي أنه يغسل ما يقدر على غسله ويتيمم . وقال بعض أصحابه مثل ما قلناه أنه يقصر على التيمم .
مسألة - 162 - : إذا حصل على بعض فرجه أو مذاكيره نجاسة لا يقدر على غسلها لا لم فيه أو قرح أو جراحة [4] يغسل ما يمكنه ويصلي وليس عليه الإعادة ، لعموم الآية والاخبار في أن من صلى بتيمم لا إعادة عليه .
وقال الشافعي : يغسل منه ما يمكنه ويصلي ثمَّ يعيد الصلاة وقال [5] في القديم انه لا يعيد ، وهو اختيار المزني وقول أبي حنيفة .
مسألة - 163 - : إذا عدم الماء لطهارته والتراب لتيممه ومعه ثوب أو لبد سرج نفضة وتيمم به ، وان لم يجد الا الطين وضع يده فيه ثمَّ فركه وتيمم به [6] وصلى [7] ولا إعادة عليه ، لأنه لا دليل على وجوب الإعادة .
وقال الشافعي مثل ذلك ، الا أنه قال : يعيد الصلاة ، وبه قال أبو يوسف



[1] جرح - كذا في م .
[2] بها - كذا في د ، الخلاف .
[3] إليها - كذا في د ، الخلاف .
[4] جراح - كذا في م ، د ، الخلاف .
[5] قوله - كذا في م ، د .
[6] ويتيمم ويصلى - كذا في م .
[7] يصلى - كذا في د .

58

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست