نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 58
عليه والباقي عليه جراح [1] أو علة يضر بهما [2] وصول الماء إليهما [3] جاز له التيمم ولا يغسل الأعضاء الصحيحة أصلا ، بدلالة عموم الآية والاخبار ، وان غسلها ثمَّ تيمم كان أحوط . وقال أبو حنيفة : ان كان الأكثر صحيحا غسل الجميع ولا يتيمم ، وان كان الأكثر سقيما تيمم ولا يغسل . والذي عليه عامة أصحاب الشافعي أنه يغسل ما يقدر على غسله ويتيمم . وقال بعض أصحابه مثل ما قلناه أنه يقصر على التيمم . مسألة - 162 - : إذا حصل على بعض فرجه أو مذاكيره نجاسة لا يقدر على غسلها لا لم فيه أو قرح أو جراحة [4] يغسل ما يمكنه ويصلي وليس عليه الإعادة ، لعموم الآية والاخبار في أن من صلى بتيمم لا إعادة عليه . وقال الشافعي : يغسل منه ما يمكنه ويصلي ثمَّ يعيد الصلاة وقال [5] في القديم انه لا يعيد ، وهو اختيار المزني وقول أبي حنيفة . مسألة - 163 - : إذا عدم الماء لطهارته والتراب لتيممه ومعه ثوب أو لبد سرج نفضة وتيمم به ، وان لم يجد الا الطين وضع يده فيه ثمَّ فركه وتيمم به [6] وصلى [7] ولا إعادة عليه ، لأنه لا دليل على وجوب الإعادة . وقال الشافعي مثل ذلك ، الا أنه قال : يعيد الصلاة ، وبه قال أبو يوسف
[1] جرح - كذا في م . [2] بها - كذا في د ، الخلاف . [3] إليها - كذا في د ، الخلاف . [4] جراح - كذا في م ، د ، الخلاف . [5] قوله - كذا في م ، د . [6] ويتيمم ويصلى - كذا في م . [7] يصلى - كذا في د .
58
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 58