responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 57


فإنهما قالا : [ لا ] [1] يجب عليهما [ الا ] [2] استعمال الماء .
مسألة - 157 - « ج » : إذا خاف الزيادة في العلة وان لم يخف التلف جاز له التيمم ، وبه قال مالك ، وأبو حنيفة وعامة الفقهاء .
وللشافعي قولان : أحدهما : يجوز ، والأخر : لا يجوز .
مسألة - 158 - : إذا لم يخف الزيادة ولا التلف غير أنه يشينه استعمال الماء ويؤثر في خلقته ويغير شيئا منه ويتشوه [3] به يجوز [ له ] [4] أن يتيمم ، لأن الآية عامة في كل خوف ، وكذلك الاخبار .
وللشافعي فيه قولان . فأما إذا لم يشوه خلقته ولا يزيد في علته ولا يخاف التلف وان أثر فيه أثرا قليلا فلا خلاف أنه لا يجوز له التيمم .
مسألة - 159 - : المرض الذي لا يخاف منه [5] التلف والزيادة فيه مثل الصداع ووجع الضرس وغير ذلك لا يجوز معه التيمم ، وبه قال جميع الفقهاء الا داود وبعض أصحاب مالك فإنهم قالوا بجواز ذلك .
مسألة - 160 - : إذا خاف من استعمال الماء لشدة البرد وأمكنه أن يسخنه وجب عليه ذلك بلا خلاف ، فان لم يمكنه تيمم وصلى ولا إعادة عليه .
وقال الشافعي : ان أمكنه استعمال جزء من الماء وجب عليه استعماله وان لم يمكنه تيمم وصلى ، فان كان مقيما كان عليه الإعادة ، بلا خلاف بينهم ، وان كان مسافرا فعلى قولين .
مسألة - 161 - : من كان في بعض جسده أو بعض أعضاء طهارته ما لا ضرر



[1] ليس في م ، د .
[2] ليس في م ، د .
[3] يشوه كذا في م .
[4] كذا في م ، د .
[5] فيه - كذا في م ، د .

57

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست