نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 570
في دينه [1] أو لم يكن . مسألة - 4 - : إذا بلغ أو وجد منه الرشد فك [2] حجره ، وان لم يونس منه الرشد لم يفك حجره إلى أن يصير شيخا كبيرا ، لظاهر الآية بدلالة قوله تعالى « فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً » وهذا لم يونس منه الرشد ، وقوله تعالى « وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ » وهذا سفيه ، وهو مذهب « ش » . وقال « ح » : إذا بلغ خمسا وعشرين سنة فك حجره على كل حال ، ولو تصرف في ماله قبل بلوغ خمس وعشرين سنة يصح صرفه [3] بالبيع والشراء والإقرار . مسألة - 5 - : إذا بلغت المرأة وهي رشيدة دفع إليها مالها وجاز لها أن تتصرف فيه ، سواء كان لها زوج أو لم يكن ، وبه قال « ش » . وقال « ك » : ان لم يكن لها زوج لم يدفع إليها ، وان كان لها زوج دفع إليها ، لكن لا يجوز لها ان تتصرف فيه الا بإذن زوجها . مسألة - 6 - : إذا كان لها زوج ، فتصرفها لا يحتاج إلى [4] إذن زوجها ، لأنه لا دلالة عليه ، وروي ان ذلك يستحب لها وبه قال « ش » . وقال « ك » : لا يجوز لها التصرف إلا بإذن زوجها ، وروي أم الفضل [5] أرسلت إلى رسول اللَّه قدحا من لبن وهو واقف بعرفة فشربه ، ولم يسأل عن إذن الزوج . وروي عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت [6] يا رسول اللَّه أتتني أمي راغبة
[1] خ : في دينه مصلحا له . [2] خ : إذا وجد فيه الرشد فك . [3] خ : صح صرفه . [4] خ : لا يفتقر إلى . [5] خ : روى ان أم الفضل . [6] خ : إذن زوجها وروى ان أسماء بنت أبى بكر قالت .
570
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي جلد : 1 صفحه : 570