responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 570


في دينه [1] أو لم يكن .
مسألة - 4 - : إذا بلغ أو وجد منه الرشد فك [2] حجره ، وان لم يونس منه الرشد لم يفك حجره إلى أن يصير شيخا كبيرا ، لظاهر الآية بدلالة قوله تعالى « فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً » وهذا لم يونس منه الرشد ، وقوله تعالى « وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ » وهذا سفيه ، وهو مذهب « ش » .
وقال « ح » : إذا بلغ خمسا وعشرين سنة فك حجره على كل حال ، ولو تصرف في ماله قبل بلوغ خمس وعشرين سنة يصح صرفه [3] بالبيع والشراء والإقرار .
مسألة - 5 - : إذا بلغت المرأة وهي رشيدة دفع إليها مالها وجاز لها أن تتصرف فيه ، سواء كان لها زوج أو لم يكن ، وبه قال « ش » .
وقال « ك » : ان لم يكن لها زوج لم يدفع إليها ، وان كان لها زوج دفع إليها ، لكن لا يجوز لها ان تتصرف فيه الا بإذن زوجها .
مسألة - 6 - : إذا كان لها زوج ، فتصرفها لا يحتاج إلى [4] إذن زوجها ، لأنه لا دلالة عليه ، وروي ان ذلك يستحب لها وبه قال « ش » .
وقال « ك » : لا يجوز لها التصرف إلا بإذن زوجها ، وروي أم الفضل [5] أرسلت إلى رسول اللَّه قدحا من لبن وهو واقف بعرفة فشربه ، ولم يسأل عن إذن الزوج .
وروي عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت [6] يا رسول اللَّه أتتني أمي راغبة



[1] خ : في دينه مصلحا له .
[2] خ : إذا وجد فيه الرشد فك .
[3] خ : صح صرفه .
[4] خ : لا يفتقر إلى .
[5] خ : روى ان أم الفضل .
[6] خ : إذن زوجها وروى ان أسماء بنت أبى بكر قالت .

570

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست