responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 569


وهي رأس الأنف ، وأما السن فلا يتعلق به البلوغ . قال داود : لا يحكم بالبلوغ بل بالسن [1] .
ويدل على مذهبنا ما روى أنس بن مالك أن النبي عليه السّلام قال : إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ماله وما عليه وأخذ منه الحدود . وروى عبد اللَّه بن عمر قال : عرضت على رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله عام بدر وأنا ابن ثلاثة عشر سنة [2] فردني ، وعرضت عام أحد وأنا ابن أربع عشر سنين [3] فردني ولم يرني بلغت ، وعرضت عام الخندق وأنا ابن خمس عشر سنة فأجازني في المقاتلة ، فنقل الحكم وهو رد والإجازة وسببه وهو السن .
مسألة - 3 - : لا يدفع المال إلى الصبي ولا يفك حجره حتى يبلغ بأحد ما قدمناه ويكون رشيدا ، وحده أن يكون مصلحا لماله عدلا في دينه ، فإذا كان مصلحا لماله غير عدل في دينه ، أو كان عدلا في دينه غير مصلح لماله ، فإنه لا يدفع إليه ماله ، بدلالة قوله تعالى « فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ » ومن كان فاسقا [4] كان موصوفا بالغي لا بالرشد .
وروي عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى « فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً » هو أن يبلغ ذا وقار وحلم وعقل ، وقوله تعالى « وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ » والفاسق سفيه ، والاخبار التي ينفرد بها كثيرة [5] في هذا المعنى ، وهو مذهب « ش » .
وقال « ح » : إذا كان مصلحا لما له مدبر له [6] وجب فك الحجر عنه ، سواء كان عدلا



[1] خ : لا يحكم البلوغ بالسن .
[2] خ : وأنا ابن ثلث عشرة سنة .
[3] خ : وأنا بن أربع عشرة سنة .
[4] خ : من كان فاسقا في دينه كان .
[5] خ : الأخبار التي نتفرد بروايتها كثيرة .
[6] خ : ومدبرا له .

569

نام کتاب : المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست